(٢) سقط من س. (٣) من ع. (٤) فى ع: على. (٥) فى ع: قبله. (٦) من هذا الحديث ذهب فريق من العلماء إلى أن أمان المرأة جائز على كل حال بإذن الإمام وبغير إذنه وأكدوا ما ذهبوا إليه بقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " المسلمون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمَّتهم أدناهم، ويجير عليهم أقصاهم وهم يدٌ على من سواهم " أبو داود وابن ماجة من حديث ابن عمرو. قالوا: فلما قال: " أدناهم " جاز بذلك أمان العبد، وكانت المرأة الحرة أحرى بذلك. وذهب آخرون إلى أن أمانها موقوف على جواز الإمام، فإن أجازه جاز، وإن ردَّه رد. وقالوا: إن أمان أم هانئ لو كان جائزاً على كل حال دون إذن الإمام ما كان علىٌّ ليريد قتل من لا يجوز قتله لأمان من يجوز أمانه. وفى قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " قد أجرنا من أجرت " دليل على ذلك لأنه لو كان أمان المرأة غيرَ محتاج إلى إجازة الإمام لقال لها: " من أمنته أنت أو غيرك فلا سبيل إلى قتله "، وهو آمن، ولما قال لها: " قد أمنَّا من أمنت، وأجرنا من أجرت "، وكان ذلك دليلاً على أن أمان المرأة موقوف على إجازة الإمام. قالوا: وهذا هو الظاهر فى معنى هذا الحديث والله أعلم. التمهيد ٢١/ ١٨٧، ١٨٨. قلت: وعلى القولين فليس بمعنى بذل الأمان للكافر تركه بعد الأمان على كفره، بل يدعى بعده إلى الإسلام. قال ابن عبد البر: وهذا ما لا خلاف فيه على هذا الوجه، ولا سيَّما إذا طمع بإسلامه. التمهيد ١٢/ ٣٤.