وقد أخرجه أيضاً البخارى، ك فرض الخمس، ب من لم يخمس الأسلاب، وأحمد فى المسند ٥/ ١٢، ٣٠٦، وأبو داود فى الجهاد، ب فى السلب يعطى القاتل (٢٧١٧)، والترمذى، ك السير، ب ما جاء فى من قتل قتيلاً فله سلبه، وابن ماجة كذلك، ب المبارزة والسلب (٢٨٣٨)، ومالك فى الموطأ، ب ما جاء فى السلب فى النفل ٢/ ٤٥٤. (٢) من س، ع. (٣) لأنه لم يحفظ على النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هذا الحديث فى غير يوم حنين، ولم يبلغ مالك أن فعله الخليفتين بعد رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ليس السلب للقاتل حتى يقول ذلك الإمام، والاجتهاد فى ذلك إلى الإمام. وقال ابن أبى زيد: ظاهر حديث أبى قتادة هذا يدل على أن ذلك حكم فيما مضى، إذ جاء فيه عن قتادة بن ربعى أنه قال: خرجنا مع رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عام حنين، فلما التقينا كانت للمسلمين جولة، فرأيت رجلاً من المشركين قد علا رجلاً من المسلمين، فاستدرت له حتى أتيته من ورائه، فضربته بالسيف على حبل عاتقه، فأقبل على فضمَّنى ضمَّةً وجدت منها ريح الموت، ثم أدركه الموت فأرسلنى، فلقيت عمر بن الخطاب فقلت: ما بال الناس؟ فقال: أمر الله، ثم إن الناس رجعوا، فقال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " من قتل قتيلاً له عليه بيِّنةٌ فله سلبه " الحديث. انظر التخريج السابق. فلم يُرد به رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يكون أمراً لازماً فى المستقبل، وقال الأوزاعى، والليث، والشافعى، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأبو عبيد: السلب للقاتل على كل حال، قال ذلك الأمير أو لم يقله، إلا أن الشافعى قال: إنما يكون السلبُ للقاتل إذا قتل قتيله مقبلاً عليه، وأما إذا قتله وهو مدبر عنه فلا سلب له. السابق ٢٣/ ٢٨٥ - ٢٨٧. (٤) من ع. (٥) ساقطة من س، ق.