(٢) لأن الشهادة تقتضى شرعاً خاصاً يختص بالمشهود له، والرواية تقتضى شرعاً عاماً فى حق الجميع. نهاية السول وحاشية منهاج العقول ٢/ ٢٨٦. (٣) فى الأصل: ويضمر، والمثبت من ت. (٤) الفرق المنتفى عند الجمهور هو ما بين القراءة والسماع، أما لإجازة فإنها على ما عرض له القاضى قبل من وقوع الخلاف فيها. (٥) ساقطة من الأصل. (٦) التحمل بالوصيَّة هو القسم الرابع من أقسام التحمل عند ابن الصلاح ومن تبعه، وهى أن يوصى الراوى عند موته أو سفره بكتاب يرويه لشخص. ومثلوا له بتحمل أيوب السختيانى به عن شيخه أبى قلابة الجرمى حيث أوصى له بكتبه عند موته وهو بالشام وأيوب بالبصرة وقال: ادفعوا كتبى إلى أيوب إن كان حيًّا، وإلا فأحرقوها. المحدث الفاصل: ٤٥٩، الإلماع: ١١٦، إرشاد ١/ ٤١٧. وممن أجازها محمد بن سيرين فيمن أجازها من المتقدمين. (٧) ساقطة من ت. (٨) فى ت: فهى. (٩) فى ت: ولا فى.