(٢) سقط من الأصل وق، وقيد فى ت بالهامش. وجاء تعبير الشارع عن أداء الصلاة بلفظ الإقامة دون أخواتها من بقية الفرائض؛ وذلك لما أختصت به من كثرة ما تتوقف عليه من الشرائط، والفرائض، والسنن، والفضائل، وإقامتها إدامة فعلها مستوفاة جميع ذلك. إكمال الإكمال ١/ ٦٤. (٣) من قال بأنها غير واجبة هم بعض المتأخرين من أصحاب مالك وداود، فيما حكاه ابن عبد البر. وقد نقل ابن قدامة عن ابن المنذر قوله: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن صدقة الفطر فرض، وقال إسحاق: هو كالإجماع من أهل العلم، وذلك لما روى ابن عمر: أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس، صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على حر وعبد، ذكر وأنثى من المسلمين. متفق عليه. زاد البخارى: والصغير والكبير من المسلمين. المغنى ٤/ ٢٨١. ونقل ابن عبد البر عن أبى جعفر الطبرى قوله: " اجمع العلماء جميعاً -لا اختلاف بينهم- أن النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر بصدقة الفطر، ثم اختلفوا فى نسخها ". قال: والقول بوجوبها من جهة اتباع سبيل المؤمنين واجبٌ أيضاً؛ لأن القول بأنها غير واجبة شذوذ، أو ضربٌ من الشذوذ. التمهيد ١٤/ ٣٢٤. (٤) النساء: ١٠٣. (٥) جزء حديث أخرجه أحمد فى المسند عن أبى هريرة. بلفظ: " أفضل صلاة ... " ٥/ ٥٣٥. (٦) الحديث بهذا اللفظ جزء حديث للنسائى وأحمد والبيهقى عن عبادة بن الصامت، النسائى، ك الصلاة، ب المحافظة على الصلوات الخمس ١/ ٢٣٠، أحمد فى المسند ٥/ ٣١٥، البيهقى فى السنن الكبرى ١/ ٣٦١، وأخرجه أبو داود بلفظ: " افترضهن الله " ك الصلاة، ب فى المحافظة على وقت الصلاة ١/ ١٠٠ من حديثه أيضاً.