التمتع والقران سواء، وهو أفضل من الإفراد، مع أنه لا خلاف بين العلماء أن الجميع جائز ومباح (١).
وما روى عن عمر وغيره فى إنكار المتعة يأتى الكلام عليه ومعناه إن شاء الله.
وقال بعضهم: ليس شىء من ذلك أفضل من بعض، لأن النبى - عليه السلام - لم يحج إلا مرةً وهو لا يمكن جمعه هذه الوجوه الثلاثة فى مرة، ولا بد من فعل أحدها، فليس مما يثبت عنه من ذلك من فعل ما فعل، ما يدل أنه الأرجح، وإنما يستدل بالأرجح على ما ثابر عليه، وهذا يُعكس عليه بأن يقال: إذا لم يمكن الجمع فاختياره لما اختار يدل أنه الأفضل.
قال الإمام: وقوله لصفية: " عقْرى حَلْقى ": معناه: عقرها الله، وأصابها بوجع فى حلقها، وهذا ظاهره الدعاء عليها، وليس بدعاء فى الحقيقة، وهذا من مذهبهم معروف. قال أبو عبيد: صوابه: عقرى حلقى؛ لأن معناه: عقرها الله عقراً، قال غيره: مثل شفاه الله شفياً، ورعاه رعياً، وقيل: عقرى حلقى، بغير تنوين صوابٌ؛ لأن معناه: جعلها الله كذلك، فالألف للتأنيث، مثل: غضبى وحُبلى، وقيل: عقرى، أى جعلها الله عاقراً، وحلقى من قولهم: حلقت المرأة قومها بشؤمها.
قال القاضى: قيل: يقال للمرأة: عقرى حلقى: أى مشؤومةٌ مؤذية، وقيل: تعقر
(١) شرح معانى الآثار ١/ ١٥٩، الاستذكار ١١/ ١٣٤ وما بعدها، المغنى ٥/ ٢٥١، معرفة السنن ٧/ ٦٥.