للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: دَخَلْنَا عَلَيْهِ وَأَنَا أَحْدَثُ الْقَوْمِ. بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ، وَلَم يَذْكُرْ: فَلَمْ أَلْبَثْ حَتَّى تَزَوَّجْتُ.

ــ

والحديث والكلام. قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ [الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} إلى قوله: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْء} الآية (١)، وقال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ] (٢) الصِّيَامُ} إلى قوله: {فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ} الآية (٣)، وقال: {وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا} (٤). فهذه الهاءات الضمائر كلها للحاضر لا للغائب. ومثله لو قلت لرجلين: من قام الآن منكما فله درهم. فهذه الهاء من قام من أحد الحاضرين، وليست لغائب.

وأما حكم تبليغ الشاهد الغائب، ودخول الغائب فى خطاب الحاضر، فحكم آخر من غير هذا الباب، وبأمر آخر غير هذا ممن حضه - عليه السلام - وأمره بتبليغ الشاهد الغائب، وقوله: " بلغوا عنى [رحمكم الله] (٥)، ورحم الله امرأ سمع مقالتى فوعاها " وبعموم ألفاظ الجموع وألفاظ الإبهام، على ما يتحقق فى أصول الفقه والحمد لله. وكلام العرب فى الإغراء، قيل هذا كله.

وقوله: " فإنه لو وجاء "، قال الإمام: قال ابن ولّاد وغيره: الوِجاء بكسر الواو ممدود (٦) قال أبو عبيد: إذا كان الصوم يقطع النكاح. ويقال: للعجل إذ رُضّت أنثياه. وقد وجى وجاء، قال غيره: الوجاء أن يوجى العروق والخصيتان باقيتان بحالهما. والخصاء: شق الخصيتين واستئصالهما. والجب: أن يحمى الشفرة ثم تستأصل بها الخصيتان.

قال القاضى: أصل الوجاء من الغمز، ومنه: وجى فى عنق فلان، إذا غمز عنقه ودفع. ومنه: وجاه بالخنجر وشبهه وَجْأ ساكن الجيم إذا نخسه به وطعنه. والوجؤ المصدر ساكن الجيم. وهو أيضاً الزق، ومنه: الوجيه، تمر يُبل باللبن أو السمن ويرض حتى يلزق بعضه ببعض. ومنه أخذ الوجاء، وهو غمز الأنثيين، أو رضهما بحجر ونحوه. قال أبو عبيد: وقد قال بعض أهل العلم: وَجاء، بفتح الواو، مقصور من الحفا، قال: والأول أجود فى المعنى. وقال أبو زيد: لا تقولوا: الوجاء إلا فيما لم يبرأ، وكان قريباً عهده. فإذا برأ لم يقولوه.

قال الخطابى: وفى الحديث دليل على جواز المعاناة لقطع الباءة بالأدوية. ودليل على أن مقصود النكاح الوطء. ووجوب الخيار فى العُنّه.


(١) البقرة: ١٧٨.
(٢) سقط من الأصل، واستدرك بالهامش.
(٣) البقرة: ١٨٣، ١٨٤.
(٤) الأحزاب: ٣١.
(٥) من ق.
(٦) فى نسخة ع: بالمد.

<<  <  ج: ص:  >  >>