أم اكتراؤها بالجزء مما تنبت؟ والوجهان - أيضاً - ممنوعان عندنا، وخالفنا فى جواز ذلك غيرنا من العلماء. وسنتكلم عليه فيما بعد إن شاء الله.
قال القاضى: اختلف العلماء فى اكتراء الأرض بالحنطة والطعام، وبما تنبته الأرض، وبالجزء مما يخرج منها. وسيأتى الكلام على هذا مستوعبًا فى بابه إن شاء الله تعالى. وقوله:" ورخص فى بيع العرية بالرطب أو بالتمر " وفى الرواية الأخرى: " رخص فى العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرًا، يأكلونها رطبًا "، وفى رواية أخرى:" رخص فى العرية يأخذها أهل البيت "، وفى الرواية الأخرى:" والعرية النخلة، تجعل للقوم فيبيعونها بخرصها تمرًا "، وفى الرواية الأخرى:" أن تؤخذ بخرصها "، وفى حديث مالك:" فيما دون خمسة أوسق، أو فى خمسة أوسق "، قال الإمام: اختلف الناس فى حقيقتها، فمذهبنا أنها هبة الثمر ثم اشتراؤه بتمر إلى الجذاذ يفعل ذلك للرفق بمعراها، وحمل المؤنة عنه ويفعل ذلك لنفى تجشم بدخوله وخروجه للحائط. وعند الشافعى أنها النخلة، يبيع صاحبها رطبها بتمر إلى الجذاذ على ما وقع من تفسير يحيى هاهنا فى كتاب مسلم.
وفى بعض الروايات: أنهم شكوا للنبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنهم لا ثمر عندهم، وعندهم فضول أقواتهم من التمر فأرخص لهم أن يشتروا بذلك الرطب لحاجتهم إليه، وعند أبى حنيفة أنها إعطاء التمر هبة كما قال مالك، ولكنه يرى أن للواهب أن يرجع فى هبته قبل القبض، ولا يلزمه إياها، وبأنها باقية على ملكه، فاسترجع ملكه وأعطى للموهوب المرتجع منه تمرًا تفضلاً منه وهبة أخرى. وهذا الذى قاله ساقط من وجوه؛ لأن ذلك لا تحريم فيه على أهله فيعبر عنه بالرخصة.
فإن قيل: إنما عبر عن ذلك لارتجاعه هبته قلنا: الهبة عندكم لا تلزم، والإنسان ليس بممنوع أن يرجع فيما لا يلزم على أن الترخيص بعد ذكر المزابنة، وتفسيرها بأنها: بيع الثمر بالتمر، يشعر بأن فيها معنى من هذا الممنوع وعلى أصلهم لا معنى فيها من هذا الممنوع. وقد وقع فى بعض الطرق:" رخص فى بيع العرايا " فسمى ذلك بيعًا، وعلى أصلهم ليس هناك بيع، إذ لا يبيع الإنسان ملكه بملكه، وأيضاً فإنه حدد الرخصة بخمسة