للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(...) وحدّثناه أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ. ح وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، كِلَاهُمَا عَنْ أَيُّوَبَ، عَنْ نَافِعٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.

٨٠ - (...) حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ. ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ بنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " مَنِ ابْتَاعَ نَخْلاً بَعْدَ أَنْ تُؤبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِى بَاعَهَا، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ. وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلَّذِى بَاعَهُ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ".

ــ

قولان: قيل: للمشترى كالثمر إذا لم يؤبر، وقيل: بل هو للبائع لأنه من الجنس الذى لا يتأبَّر ولا يتكرر، فأشبه ما دفن فى الأرض وخالف الثمر.

قال القاضى: بظاهر هذا الحديث وما قاله مالك قال الشافعى والليث، وأن الثمرة إذا لم تشترط تبقى لصاحبها إلى جذاذها إذا كانت مأبورة. وكما جاز استثناؤها فى الشراء عند مالك جاز شراؤها بعد شراء الأصل، إذا لم يشترطها فى شراء الأصل فى مشهور قوله، وعنه أنه لا يجوز له إفرادها بالشراء ما لم تطب، وهو قول جماعة من كبراء أصحابه، وقول الشافعى والثورى وأهل الظاهر وفقهاء أصحاب الحديث. وأبو حنيفة يراها إذا لم يشترطها المشترى قبل الإبار وبعده إذا كانت قد ظهرت للبائع، إلا أن عليه قلعها لحينه، وليس له تركها للجذاذ والقطاف، فمتى اشترط بقاءها فسد عنده البيع. قال ابن الحسن: إلا أن يكون بدا صلاحها فيجوز له اشتراط بقائها. وقال ابن أبى ليلى: سواء أبرت أو لم تؤبر الثمر للمشترى شرط أو لم يشترط. وهذان القولان مخالفان لسنة النبى - عليه السلام. وأما لو اشترط المبتاع بعض هذه الثمرة فلا تجوز عند مالك، وأجازه بعض أصحابه.

وإذا جاز اشتراط المبتاع لها إذا أبرت فهل يجوز اشتراط البائع لها إذا لم تؤبر؟ لم يجز ذلك مالك، ورأى أن البيع إذا وقع على هذا فسد وأنه لما كان مغيبًا كاستثناء الجنين، ورأى أن المستثنى مشترى. وقال أبو حنيفة والشافعى: استثناؤه جائز وإن لم يؤبر، وهذا على أن المستثنى ينبغى على ملك المشترى.

وقوله: " من باع عبده فما له للذى باعه، إلا أن يشترط المبتاع "، قال الإمام: اعلم أن ملك العبد يزول عن سيده على أربعة أوجه:

أحدها: أن يزول بعقد معاوضة كالبيع والنكاح فالمال فى ذلك للسيد، إلا أن يشترط

<<  <  ج: ص:  >  >>