للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَفِى حَدِيثِ اللَّيْثِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: كَلا، لا يُعْطِيهِ أُضَيْبِعَ مِنْ قُرَيْشٍ، وَيَدَعُ أَسَدًا مِنْ أُسْدِ اللهِ.

وَفَى حَدِيثِ اللَّيْثِ: لأَوَّلُ مَالٍ تَأَثَّلْتُهُ.

٤٢ - (١٧٥٢) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِىُّ، أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ المَاجِشُونِ، عَنْ صَالِحِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: بَيْنَا أَنَا وَاقِفٌ فِى الصَّفِّ يَوْمَ بَدْرٍ، نَظَرْتُ عَنْ يَمِينِى وَشَمَالِى، فَإِذَا أَنَا بَيْنَ غُلامَيْنِ مِنَ الأَنْصَارِ، حَدِيثَةٍ أَسْنَانُهُمَا، تَمَنَّيْتُ لَوْ كُنْتُ بَيْنَ أَضْلَعَ مِنْهُمَا. فَغَمزَنِى

ــ

وقوله: " فضربته على [حبل] (١) عاتقه ": قيل: هو موضع الرداء من العنق. قال الخطابى: هو وصل ما بين العنق والكاهل (٢). وقيل: الحبل: الوريد نفسه. والوريد عرق بين الحلقوم والعلباوين، قال الله عز وجل: {وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيد} (٣).

وقوله: " فضمنى ضمة وجدت منها ريح الموت ": أى شدته وألمه، ويحتمل أن يكون استعارة لمقاربته لما يجد من الموت؛ لأنه من شىء وجد ريحه، ومن بعد عنه لم يجده.

وقوله فى حديث الليث: " كلا، لا يعطيه أصيبغ من قريش " كذا عند السمرقندى بالصاد المهملة والغين المعجمة. قيل: كان حقره وذمه بسواد لونه، وقيل: أى ذا لون غير محمود، وقيل: وصفه بالمهانة والضعف. قال الخطابى: والأصيبغ نوع من الطير. قال: وقد يجوز أن يشبهه بنبات ضعيف يقال له: الصيبغا، أول ما يطلع من الأرض فيكون ما يلى الشمس منه أصفر (٤). قال الهروى: الطاقة من النبت أول ما يخرج يكون صبغاً، ما يلى الشمس من أعاليها أخضر.

قال القاضى: الأشبه على هذا أن يسمى به لتغير لونه لا لضعفه أو بهما. وعند سائر الرواة " أضيبع " بضاد معجمة وعين مهملة. وكذلك اختلف فيه رواة البخارى أيضاً (٥). قيل: هو تصغير ضبع على غير قياس، كأنه لما وصف الآخر بالأسد صغر هذا بالأضافة إليه. وشبهه بالضبع لضعف افتراسها وما توصف من الحمق والعجز.

وقوله: " بينما أنا واقف فى الصف يوم بدر، نظرت عن يمينى فإذا أنا بين غلامين


(١) ساقطة من الأصل، والمثبت من س، والحديث المطبوع.
(٢) انظر: معالم السنن ٤/ ٤١.
(٣) ق: ١٦.
(٤) انظر: أعلام الحديث ٣/ ١٧٥٤.
(٥) البخارى، ك الأحكام، ب الشهادة تكون عند الحاكم فى ولاية القضاء أو قبل ذلك للخصم ٩/ ٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>