للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(...) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ. ح وَحَدَّثَنَا خَلفُ بْنُ هِشَامٍ وَأَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ، قَالوا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ - وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ - عَنْ أَيُّوبَ. ح وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ. ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ،

ــ

فدل أنه اسم قديم.

وقوله فى التى لم تضمر من ثنية الوداع إلى مسجد بنى زريق: بتقديم الزاى، وذلك ميل ونحوه وهذه اللفظة أصح وأثبت فى أمر التى لم تضمر مما جاء فيه من غير هذا. والمسابقة فى الإبل مثل ذلك، وكذلك فى الرمى والمناضلة بالسهام، ووضع الرهان لمن سبق أو أصاب فى ذلك كله جائز، ولا تجوز المراهنة فى غير هذه الأشياء عند مالك والشافعى وغيرهما (١)، للحديث فى ذلك عن أبى هريرة عنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لا سبق إلا فى خف أو حافر أو نصل " (٢).

وقد ذهب بعض الناس إلى أن الرهان لا تجوز إلا فى الخيل وحدها؛ إذ هى التى كانت عادة العرب المراهنة فيها، وبقى غيرها على عموم النهى عن القمار ولم يقل شيئاً.

وأما المسابقة على الأقدام وفى غير ذلك من الأعمال بغير رهان، فمن باب الجائزات، وقد تقدم ذلك فى حديث سلمة بن الأكوع. ومنه مسابقة النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لعائشة فهذا من الجائز المباح لا غير، وقد تكون مسابقة الرجال على الأقدام من باب مسابقة الخيل المنسوبة والمرغب فيها على من رأى ذلك، لما فيه من التدريب والتجربة للحاجة إلى سبق المسابق فى ذلك كما احتيج إلى سلمة فى غزوة ذى قرد كما يحتاج إلى الخيل فى ذلك، والباب واحد، وروى عن عطاء: السبق فى كل شىء جائز، ولعله أراد بغير رهان، وإلا فهو خلاف الجمهور، وباب القمار المنهى عنه وأكل المال بالباطل. وفى الحديث جواز قول: " مسجد فلان " أو " مسجد لفلان "، وقد ترجم البخارى عليه بذلك (٣).

قال القاضى: ذكر الإمام أبو عبد الله هنا ما جاء فى إسناد هذا الباب من العلة فى كتاب مسلم من رواية أيوب عن نافع، وكان فى النسخ الداخلة إلينا من المعلم فى ذلك تلفيق ونقص وتغيير حكاية عما قاله مسلم، فرأينا أن نأتى بالكلام على وجهه من لفظ شيوخنا أبى على الغسانى الحافظ الذى منه اقتضبه الإمام أبو عبد الله إلا ما اختصرنا منه مما لا يخل بمعنى كلامه ثم أتبعه (٤) الدارقطنى.


(١) الاستذكار ١٤/ ٣١٠ وما بعدها.
(٢) أبو داود، ك الجهاد، ب فى السبق ٢/ ٢٨، الترمذى، ك الجهاد، ب ما جاء فى الرهان والسبق ٤/ ٢٠٥ (١٧٠٠).
(٣) البخارى، ك الصلاة، ب هل يقال: مسجد بنى فلان ١/ ١١٤.
(٤) فى الأصل: أتبعناه، والمثبت من س.

<<  <  ج: ص:  >  >>