قال الأبى: لم يزل الشيوخ فى القديم والحديث ينكرون حكاية هذا عن مالك. قال بعضهم: إنما جعل فيهم الدية لأنه بمنعه إياهم متأول أنه أحق بالفضل، ولو علم أنه لا يحل له منعُهم وقصد قتلهم لانبغى أن يقتل. إكمال ١/ ٢١٦. قال القرطبى: وابن السبيل هو المسافر، والسبيل الطريق، وسمى المسافر بذلك لأن الطريق تبرزه وتظهره، فكأنها ولدته. ثم قال فى حكم منع الماء هذا: وقد أجمع المسلمون على تحريم ذلك ثم نقل ما نسب إلى مالك هنا بغير عزو. المفهم ١/ ٢٨٧. وفى قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " رجل بايع رجلاً سلعة " قال القرطبى: رويناه: " سلعة " بغير باء، ورويناه بالباء، فعلى الباء بايع بمعنى: ساوم وعن إسقاطها يكون معنى بايع: باع، فيتعدى بنفسه، وسلعَة مفعول. وقوله: " فحلف له بالله لقد أخذها بكذا وكذا " يعنى: أنه كذب فزاد فى الثمن الذى به اشترى، فكذب، واستخفَّ باسم الله تعالى، حين حلف به على الكذب، وأخذ مال غيره ظلمًا، فقد جمع بين كبائر، فاستحق هذا الوعيد الشديد.