(٢) فى الأصل: لك. (٣) ساقطة من الأصل. (٤) قلت: وقد بوَّب النسائى فى الكبرى لهذا فى كتاب القضاء بقوله: اليمين على المنبر، وساق له حديث جابر بن عبد الله: " من حلف على منبرى هذا بيمين آثمةً تبوأ مقعده من النار "، وحديث أبى أمامة بن ثعلبة أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " من حلف عند منبرى هذا بيمين كاذبة يستحل بها مال امرئ مسلم، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه عدلاً ولا صرفاً " ٣/ ٤٩١، ٤٩٢. (٥) جملة مذهب مالك فى هذه المسألة: أن اليمين لا تكون عند المنبر من كل جامع، ولا فى الجامع حيث كان، إلا فى ربُع دينارٍ - ثلاثة دراهم فصاعداً - أو فى عرض يساوى ثلاثة دراهم، وما كان دون ذلك حلف فيه فى مجلس الحاكم، أو حيث شاء من المواضع فى السوق وغيرها، ورواية ابن القاسم فيها: =