للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٤٣ - (...) حدّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى سَعِيدٍ، عَنْ عَطَاءٍ بْنِ مِينَاءَ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ؛ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " وَاللهِ! لَيَنْزِلَنَّ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَادِلاً، فَلَيَكْسِرَنَّ الصَّلِيبَ، وَلَيَقْتُلَنَّ الْخِنْزِيرَ، وَلَيَضَعَنَّ الْجِزْيَةَ، وَلَتُتْرَكَنَّ الْقِلاصُ فَلا يُسْعَى عَلَيْهَا، وَلَتَذهَبَنَّ الشَّحْنَاءُ والتَّبَاغُضُ وَالتَّحَاسُدُ. وَلَيَدْعُوَنَّ - وَلَيُدْعَوُنَّ - إِلَى الْمَالِ فَلا يَقْبَلُهُ أَحَدٌ ".

٢٤٤ - (...) حدّثنى حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ قَالَ: أَخْبَرَنِى نَافِعٌ، مَوْلَى أَبِى قَتَادَةَ الأَنْصَارِىِّ؛ أَنَّ أَبَا هرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ

ــ

بعدها " (١).

وقوله: " ولتُتْركنَّ القلاص فلا يُسْعى عليها قال الإمام: القلاص جمع قلوص. [وهى من الإبل كالفتاة] (٢) من النساء والحدث من الرجال.

قال القاضى: معناه: أن يزهد فيها ولا يُرْغَبُ لكثرة المال، وكانت القلاص أحبَّ أموال العرب، وهذا مثل قوله تعالى: {وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ} (٣).

وقوله: " لا يُسْعَى عليها ": أى لا تطلب زكاتها إذ لا يُوجَدُ من يقبلها، كما جاء فى الحديث. والساعى: العامل على الزكاة. وهذا يؤيد التأويل الأول فى قوله: " ويَضَعُ الجزيةَ " (٤).

قوله: " ولتذهبنَّ الشحناء "، قال الإمام: أى العداوة والضَّغْنُ (٥).

وقول أبى هريرة: اقرؤوا إن شئتم: {وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِه} الآية (٦)، قال القاضى: يريدُ يؤمن بعيسى قبل موته، وتقدير الآية: وإن من أهل الكتاب أحدٌ إِلَّا يؤمن به، وقيل: وإن من أهل الكتاب إلا من يؤمن به قبل موته، أى موت


(١) لم أجده بهذا اللفظ، وعلى سنَنِه ما أخرجه أحمد فى المسند عن ابن عمر مرفوعاً: " لا صلاة بعد الصبح إلا سجدتان " ٢/ ١٠٤، وما أخرجه البخارى من حديث نافع عن ابن عمر فى حجه، أنه كان يأتى الركن الأسود فيبدأ به، ثم يطوف سبعاً، ثلاثاً سعياً وأربعاً مشياً، ثم ينصرف فيصلى سجدتين، ك الحج، ب النزول بذى طوى ٢/ ٢٢٢.
(٢) عبارة المعلم: والقلوص من الإبل بمنزلة الفتاة.
(٣) التكوير: ٤.
(٤) بجرأة غير حميدة رده شبير أحمد بقوله: " وهذا تأويل باطل من وجوه كثيرة ". فتح الملهم ١/ ٩٤، هذا مع كونه نقل عنه ما قبله بغير عزو إليه.
(٥) فى ت: البعض.
(٦) النساء: ١٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>