(٢) حكى الآمدى اتفاق الشافعية على أن النهى عن الفعل لا يدل على صحته، قال: ونقل أبو زيد عن محمد بن الحسن وأبى حنيفة أنهما قالا: يدلُّ على صحته. الأحكام ٢/ ١٧٩. واختيار المحققين من علماء الأصول أن النهى إن كان في العبادات فسدت، كالنهى عن صوم يوم العيد، والنهى عن صوم أيام التشريق، فالصوم فيها يبطل، لأنه لا يتقرب إلى الله تعالى بما ينهى عنه، ولأن العبادات تكليفات دينية تعلقت بها أوامر الله تعالى، فإذا تعلق مع ذلك بها نهيه فمعنى ذلك أن المؤدى غير المأمور به، وإلا كان الأمر والنهى واردين على محل واحد فيكون التناقض. أما إذا كان النهى فى المعاملات فإنها لا تفسد، كالنهى عن البيع وقت النداء للجمعة، والنهى عن تلقى السلع فى الشراء؛ لأن العقود ونحوها من الأمور العادية التى ترتبط بمعاش الناس وأعمالهم الدنيوية، ولا يقصد منها التقربُ إلى الله تعالى، إنما هى من المباحات التى يتخيرها المكلف لصالح نفسه، فلو وقع العقد حال النهى ترتبت عليه آثاره، لأن الآثار تابعةٌ لتوافر الشروط والأركان، بخلاف العبادات فآثارها تابعة للقبول من الله تعالى، ولا يمكن أن يتحقق القبول مع النهى فى العبادات. أما الحنفية فقد ذهبوا إلى أن النهى لا يقتضى الفساد، ما دام المنهى عنه قد استوفى شروط صحته وأركانه كاملة، فالنهى عن صوم يوم الشك لا يقتضى بطلان صومه بل يصح الصوم عنده مع الكراهة، والنهى عن صوم يوم العيدين وأيام التشريق لا يقتضى البطلان بل يصح الصوم مع التحريم. أصول الفقه: ١١٤. (٣) فى المعلم: وأن يستجمر بثلاثة أحجار. (٤) فى ت: أقل.