(٢) قال ابن عبد البر: قالت طائفة من أصحابنا: إن الأحجار تجزئ، وقال: قال مالك: تجوز الصلاة بغير الاستنجاء، والاستنجاء بالحجارة حسَنٌ، والماء أحبُّ إليه، وقال الأوزاعى: تجوز ثلاثة أحجار، والماء أطهر. الاستذكار ٢/ ٤٥. (٣) تعلق الحكم بالاسم هو المسمى عند الأصوليين بمفهوم اللقب، ويعنون به دلالة تعليق الحكم على اسم جامد على نفى الحكم عما عداه، أو هو نفى الحكم عما لم يتناوله الاسم، كما ذهب العضد، ومثلوا له بقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " فى الغنم زكاة "، فهل يدل على من يأخذ به على عدم الزكاة فى غير الغنم؟ وجمهور العلماء على أن مفهوم اللقب ليس بحجة، وخالف فى ذلك الدقاق وحكاه عن بعض الشافعية ابنُ فورك، وحكاه السهيلى فى " نتائج الفكر " عن أبى بكر الصيرفى، ونقله أبو الخطاب الحنبلى فى التمهيد عن منصوص أحمد، قال: وبه قال مالك، وداود، وبعض الشافعية، ونقل القول به عن ابن خويز منداد، والباجى، وابن القصار، وحكى ابن برهان فى " الوجيز " التفصل عن بعض الشافعية. ومن قال بعدم حجته استدل بأن ذلك يفضى إلى سد باب القياس، وعلى ذلك فالتنصيص على الأعيان الستة فى الربا يمنع جريانه فى غيرها. راجع: إرشاد الفحول ٣٨٢، الإحكام للآمدى ٣/ ٩٥، شرح مختصر ابن الحاجب ٢/ ١٨٢ أصول الفقه ١٢٠.