(٢) فى ت: ثنا. والذى جاءت به النسخ المطبوعة لصحيح مسلم تكنية حميد بن عبد الرحمن بأبى معاوية، والصواب هو أبو عوف المكى أو أبو على. راجع: نووى على مسلم ٢/ ٦٢، صحيح مسلم ت: محمد فؤاد عبد الباقى ٢/ ٣١٣، وانظر: تهذيب الكمال ٧/ ٣٧٥. (٣) راجع. تهذيب الكمال ٧/ ٣٧٥. (٤) زيد بعدها فى ت: مذهب. (٥) قال أبو عمر: والدليل على أن حديث هذا الباب منسوخ بما كان منه فى مرضه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إجماع العلماء على أن حكم القيام فى الصلاة على الإيجاب لا على التخيير، ولما أجمعوا على أن القيام فى الصلاة لم يكن فرضه قط على التخيير وجب طلب الدليل على النسخ فى ذلك، وقد صحَّ أن صلاة أبى بكر والناس خلفه قيامًا وهو قاعدًا فى مرضه الذى توفى فيه متأخر من صلاته فى حين سقوطه عن فرسه، بان بذلك أنه ناسخ لذلك. التمهيد ٦/ ١٤١. (٦) إتحاف السادة المتقين ٣/ ١٧٥. ولا يكاد يثبت.