١ - (مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ) المعروف ببُندار، تقدّم في الباب الماضي.
٢ - (مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ) المعروف بغُندر، لْقدّم في الباب الماضي أيضًا.
٣ - (شُعْبَةُ) بن الحجّاج الإمام المشهور، تقدّم في الباب الماضي أيضًا.
والباقيان ذُكرا قبله.
وقوله: ("إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَقَدْ خَرَجَ الْإِمَامُ، فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ") هذه الرواية مختصرة، تبيّنها رواية أبي الزبير، عن جابر -رضي الله عنه- التالية: قال: جاء سُليك الغَطَفاني يوم الجمعة، ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- قاعد على المنبر، فقعد سُلمِك قبل أن يُصلي، فقال له النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: "أركعت ركعتين؟ " قال: لا، قال:"قم، فاركعهما".
وأتمّ منها رواية أبي سفيان، عن جابر -رضي الله عنه- الآتية أيضًا: قال: جاء سُليك الغَطَفاني يوم الجمعة، ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- يخطب، فجلس، فقال له:"يا سُليك قم، فاركع ركعتين، وتجوَّز فيهما"، ثم قال:"إذا جاء أحدكم يوم الجمعة، والإمام يخطب، فليركع ركعتين، وليتجوَّزْ فيهما".
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى بيان مسائله، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمهُ اللهُ المذكور أولَ الكتاب قال: