للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والصلة" (١٩٢٢٥)، و (النسائيّ) في "كتاب البيعة" (٦/ ٤١٥٨ و ٤١٥٩ و ١٦/ ٤١٧٦ و ١٧/ ٤١٧٧ و ٤١٧٩ و ٢٤/ ٤١٨٠ و ٤١٩١)، وفي "الكبرى" (٦/ ٧٧٧٧ و ٧٧٧٨ و ١٩/ ٧٧٩٧ و ٢٠/ ٧٧٩٨ و ٧٨٠٠ و ٢٨/ ٧٨١٢)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٧٩٥)، و (أحمد) في "مسنده" (١٨٦٧١ و ٨٦٨٠ و ١٨٧٠٠ و ١٨٧٣٤ و ١٨٧٥٣)، و (الدارميّ) في "سننه" "البيوع" (٢٥٤٠)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٢٣٥٠٣ و ٢٣١٧ و ٢٣٤٢ و ٢٣٥١ و ٢٣٥٤ و ٢٣٥٦)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٥٤٥)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (١٠٤ و ١٠٥ و ١٠٦ و ١٠٧)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (١٩٤ و ١٩٥ و ١٩٦ و ١٩٧ و ١٩٨)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٨/ ١٤٥ - ١٤٦)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): مشروعيّة البيعة على النصح لكلّ مسلم.

٢ - (ومنها): وجوب النصيحة لكلّ مسلم.

٣ - (ومنها): تحريم الغشّ والخديعة، بل يجب على الإنسان أن يُعامل الآخرين بما يحبّ أن يعاملوه به.

٤ - (ومنها): بيان مكانة النصح في الإسلام، حيث اعتنى به الشارع، فكان يبايع عليه، وأنه ملاك الأمر كلّه، حيث قال - صلى الله عليه وسلم - فيما سبق من حديث تميم الداريّ - رضي الله عنه - "الدين النصيحة"، فجعله عين الدين كلّه.

٥ - (ومنها): أن الوفاء بالمبايعة إنما يجب على الإنسان فيما استطاع، حيث قال النبيّ - صلى الله عليه وسلم -: "فيما استطعتَ"، فلا يُكَلَّف غير طاقته، كما نفاه الله تعالى في قوله: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} الآية [البقرة: ٢٨٦].

٦ - (ومنها): بيان ما كان عليه النبيّ - صلى الله عليه وسلم - من شدّة الرأفة والحرص على أمته، فإن جريرًا لَمّا قال: "أبايعك على السمع والطاعة فيما أحببتُ وكرهتُ وفي رواية قال له: "واشترط عليّ، فأنت أعلم" لقّنه: "قل: فيما استطعتُ"، فهذا هو غاية الرأفة والرحمة، وهو مصداق قوله عز وجل: {لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَاعَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ (١٢٨)} [التوبة: ١٢٨]، وقوله: {وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ (٤)} [القلم: ٤] صلى الله تعالى وسلّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.