للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

لأنه رأى من الناس مَن تفوته الصلاة، ورُوي مثله عن عمر، وليس بصحيح، وقيل: إن أول مَن قدَّمها معاوية، وقيل: مروان بالمدينة في خلافة معاوية، وقيل: زيادٌ بالبصرة في خلافة معاوية، وقيل: فعله ابن الزبير في آخر أيامه، ذكره النوويّ رحمهُ اللهُ.

وقال ابن دقيق العيد رحمهُ اللهُ: قد ثبت أن الصلاة مقدمة على الخطبة في صلاة العيد، وهذا الحديث يدل عليه، وقيل: إن بني أمية غَيَّروا ذلك، وجميع ما له خُطَبٌ من الصلوات، فالصلاة مقدَّمة إلا الجمعة، وخطبة يوم عرفة، وقد فُرِّق بين صلاة العيد والجمعة بوجهين:

[أحدهما]: أن صلاة الجمعة فرض عين، ينتابها الناس من خارج المصر، ويدخل وقتها بعد انتشارهم في أشغالهم، وتصرفاتهم في أمور الدنيا، فقُدِّمت الخطبة فيها، حتى يتلاحق الناس، ولا يفوتهم الفرض، لا سيما فرض لا يُقْضَى على وجهه، وهذا معدوم في صلاة العيد.

[الثاني]: أن صلاة الجمعة هي صلاة الظهر حقيقةً، وإنما قُصِرت بشرائط، منها الخطبتان، والشرط لا يتأخر، وتتعذر مقارنة هذا الشرط للمشروط الذي هو الصلاة، فلزم تقديمه، وليس هذا المعنى في صلاة العيد؛ إذ ليست مقصورة عن شيء آخر بشرط، حتى يلزم تقديم ذلك الشرط. انتهى (١).

٣ - (ومنها): بيان استحباب وعظ النساء، وتذكيرهنّ الآخرة، وأحكام الإسلام، وتذكيرهنّ بما يجب عليهنّ، ويستحب حثُّهنّ على الصدقة، وتخصيصهنّ بذلك في مجلس منفرد، قال النوويّ: وهذا إذا لم يترتب على ذلك مفسدةٌ، وخوفٌ على الواعظ، أو الموعوظ، أو غيرهما.

٤ - (ومنها): أن النساء إذا حضرن صلاة الرجال، ومجامعهم يكُنّ بِمَعْزِل عنهم؛ خوفًا من فتنة، أو نظرة، أو فكر ونحوه.

٥ - (ومنها): أن صدقة التطوع لا تفتقر إلى إيجاب وقبول، بل تكفي فيها المعاطاة؛ لأنهن ألقين الصدقة في ثوب بلال من غير كلام منهنّ، ولا من


(١) "إحكام الأحكام" ٢/ ١٢٤ - ١٢٥.