يقاتلوا بتركها، كسنة الظهر، وغيرها، وقيل: يقاتلون؛ لأنها شعار ظاهر، قاله النووي في "شرح مسلم".
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الجمهور من أنها سنة مؤكّدة هو الراجح؛ لحديث طلحة بن عبيد الله -رضي الله عنه- عند الشيخين وغيرهما: أن رجلًا جاء إلى النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، فإذا هو يسأل عن الإسلام؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "خمس صلوات في اليوم والليلة"، قال: هل عليّ غيرها؟ قال:"لا، إلا أن تطّوّع".
وحديث معاذ -رضي الله عنه- المشهور، فقد أخرج الشيخان وغيرهما، عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- بعث معاذًا -رضي الله عنه- إلى اليمن، فقال:"ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم، وترد على فقرائهم".
ففي هذين الحديثين دلالة ظاهرة على أن صلاة العيد تطوع غير فريضة، والله تعالى أعلم. واتفقوا على أن أوّل عيدٍ صلّاهُ النبيّ -صلى الله عليه وسلم- عيدَ الفطر في السنة الثانية من الهجرة، وهي التي فُرِض رمضان في شعبانها، ثم داوم عليه -صلى الله عليه وسلم- إلى أن توفّاه الله تعالى، وقيل: شُرع عيد الأضحى أيضًا في السنة الثانية من الهجرة (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والماب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمهُ اللهُ المذكور أولَ الكتاب قال: