الاعتزال واجب، والخروج والشهود مندوب، مع كونه نقل عن النوويّ تصويب عدم وجوبه.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر وجوب شهودهنّ العيدين، واعتزالهن المصلَّى؛ لأن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- أمر بذلك، فإن كان القائلون بالاستحباب وجدوا صارفًا للأمر عن الوجوب فذاك، وإلا فكونه للوجوب هو الظاهر، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
وقال ابن المنير: الحكمة في اعتزالهنّ: أن في وقوفهن لا يصلين مع المصليات إظهار استهانة بالحال، فيستحب لهن اجتناب ذلك، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أم عطيّة -رضي الله عنها- هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢/ ٢٠٥٤ و ٢٠٥٥ و ٢٠٥٦](٨٩٠)، و (البخاريّ)(٣٢٤ و ٣٥١ و ٩٧١ و ٩٧٤ و ٩٨١ و ١٦٥٢)، و (أبو داود) في "سننه"(١١٣٦ و ١١٣٧)، و (الترمذيّ)(٥٣٩)، و (ابن ماجه)(١٣٠٨)، و (النسائيّ)(٣/ ١٨٠)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه"(٣/ ٣٠٢)، و (الحميديّ) في "مسنده"(٣٦١ و ٣٦٢)، و (أحمد)(٥/ ٨٥)، و (ابن خزيمة)(١٤٦٧)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(١٩٩٦ و ١٩٩٧ و ١٩٩٨)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٣/ ٤٢٨)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان مشروعيّة خروج النساء الطاهرات والحيّض إلى العيدين، وشهود الجماعات، وتعتزل الحيّض المصلى، ولْيَكُنَّ ممن يدعو، أو يؤمّن رجاء بركة المشهد الكريم.
٢ - (ومنها): أنّ الحيّض يشهدن مواطن الخير، ومجالس العلم.
٣ - (ومنها): أن فيه بيان أن الحائض لا تهجُر ذكر الله تعالى.