للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقوله: (أُخْتُهَا) المراد أختها في الإسلام، كما جاء في الرواية الأخرى بلفظ: "لتلبسها صاحبتها".

وقوله: (مِنْ جِلْبَابِهَا") قال في "الفتح": قيل: المراد به الجنس؛ أي: تعيرها من ثيابها ما لا تحتاج إليه، وقيل: المراد تشريكها معها في لبعس الثوب الذي عليها، وهذا ينبني على تفسير الْجِلْباب، كما تقدّم (١).

وقال في موضع آخر: يَحْتَمِل أن يكون للجنس؛ أي: تعيرها من جنس ثيابها، ويؤيده رواية ابن خزيمة: "من جلابيبها وللترمذيّ: "فلتعرها أختها من جلابيبها والمراد بالأخت: الصاحبة.

ويَحْتَمِل أن يكون المراد تُشْرِكها معها في ثوبها، ويؤيده رواية أبي داود: "تُلبسها صاحبتها طائفة من ثوبها يعني: إذا كان واسعاً، ويَحْتَمِل أن يكون المراد بقوله: "ثوبها" جنس الثياب، فيرجع للأول.

ويؤخذ منه جواز اشتمال المرأتين في ثوب واحد عند التستر، وقيل: إنه ذكر على سبيل المبالغة؛ أي: يَخْرُجن على كل حال، ولو اثنتين في جلباب. انتهى (٢).

وقال النوويّ -رَحِمَهُ اللهُ-: فيه الحثّ على حضور العيد لكل أحد، وعلى المواساة والتعاون على البر والتقوى. انتهى (٣).

وقال القرطبي -رَحِمَهُ اللهُ -: قوله: "لتلبسها … إلخ" يعني: لتُعِرها من ثيابها، وقيل: هو على المبالغة؛ يعني: أنه يخرُج اثنتان في لحاف واحد. انتهى (٤).

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام البحث فيه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}.


(١) "الفتح" ١/ ٧١٧.
(٢) "الفتح" ٣/ ٣٠٦ - ٣٠٧.
(٣) "شرح النووي" ٦/ ١٨٠.
(٤) "المفهم" ٢/ ٥٢٥.