قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما سبق من الأحاديث أنه يستحبّ للإمام أن يقرأ بهذه السُّوَر في العيدين، تارةً بهذا وتارةً بهذا، ولكن لا يتعيّن عليه ذلك، كما قال ابن المنذر، وابن عبد البرّ - وحمهما الله تعالى - من أن هذا الاختلاف من الاختلاف المباح، فيجوز أن يقرأ بعد الفاتحة بما شاء من القرآن، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -رَحِمَهُ اللهُ- المذكور أولَ الكتاب قال:
١ - (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه الْحَنظليّ، تقدّم قبل بابين.
٢ - (أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ) عبد الملك بن عمرو الْقَيْسيّ البصريّ، ثقةٌ [٩](ت ٤ أو ٢٠٥)(ع) تقدم في "المقدمة" ٤/ ٢١.
٣ - (فُلَيْحُ) بن سُليمان بن أبي المغيرة الْخُزاعيّ، أو الأسلميّ، أبو يحيى المدنيّ، ويقال: فُليح لقبه، واسمه عبد الملك، صدوقٌ كثير الخطأ [٧](ت ١٦٨)(ع) تقدم في "الطهارة" ٩/ ٥٧٥.
والباقون ذُكروا قبله.
والحديث من أفراد المصنّف -رَحِمَهُ اللهُ-، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.