٢ - (ومنها): أن مواضع الصالحين، وأهل الفضل تُنَزَّه عن الهوى واللغو ونحوه، وإن لم يكن فيه إثم.
٣ - (ومنها): أن التابع للكبير إذا رأى بحضرته ما يُستنكر أو لا يليق بمجلس الكبير له أن يُنكره، ولا يكون بهذا افتياتاً على الكبير، بل هو أدبٌ، ورعاية حرملى، وإجلال للكبير من أن يتولى ذلك بنفسه، وصيانة لمجلسه.
وإنما سكت النبيّ - صلى الله عليه وسلم - عنهما؛ لأنه مباح لهنّ، وتَسَجَّى بثوبه، وحَوَّل وجهه إعراضاً عن اللهو، ولئلا يستحيين، فيقطعن ما هو مباح لهنّ، وكان هذا من رأفته - صلى الله عليه وسلم - وحلمه وحسن خلقه.
٤ - (ومنها): أن في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "هذا عيدنا" إشارة إلى أن ضرب الدفّ مباح في العيد، ومثله العُرْس والنكاح، كما سيأتي في محلّه - إن شاء الله تعالى - والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -رَحِمَهُ اللهُ- المذكور أولَ الكتاب قال: