[فائدة]: ذكر الواقديّ أن طول ردائه - صلى الله عليه وسلم - كان ستة أذرع في ثلاثة أذرع، وطول إزاره أربعة أذرع وشبرين في ذراعين وشبر، كان يلبسهما في الجمعة والعيدين، ووقع في "شرح الأحكام لابن بزيزة" ذرع الرداء كالذي ذكره الواقديّ في ذرع الإزار، والأول أولى، قاله في "الفتح".
(حِينَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ) زاد في الروايات التالية: "وصلّى ركعتين"، وفي رواية يحيى بن سعيد عند ابن خزيمة:"وصلى للناس ركعتين"، وفي رواية الزهريّ عند البخاريّ:"ثم صلى لنا ركعتين".
واستدلّ به على أن الخطبة في الاستسقاء قبل الصلاة، وسيأتي البحث عنه قريباً - إن شاء الله تعالى - والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن زيد - رضي الله عنه - هذا مُتَّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ٢٠٧٠ و ٢٠٧١ و ٢٠٧٢ و ٢٠٧٣](٨٩٤)، و (البخاريّ) في "الاستسقاء"(١٠٠٥ و ١٠١٢ و ١٠٢٣ و ١٠٢٤ و ١٠٢٥ و ١٠٢٦ و ١٠٢٧)، و (أبو داود) في "الصلاة"(١١٦١ و ١١٦٢ و ١١٦٣ و ١١٦٧)، و (الترمذيّ) في "الصلاة"(٥٥٦)، و (النسائيّ) في "الاستسقاء"(٣/ ١٥٥ و ١٥٦ و ١٥٧)، و (ابن ماجه) في "إقامة الصلاة"(١٢٦٧)، و (مالك) في "الموطأ"(١٣٥)، و (الحميديّ) في "مسنده"(٤١٥ و ٤١٦)، و (أحمد) في "مسنده"(٤/ ٣٨ و ٣٩ و ٤٠ و ٤١ و ٤٢)، و (الدارميّ) في "سننه"(١/ ٤٣٢)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(١٤٠٦ و ١٤٠٧ و ١٤١٠ و ١٤١٥ و ١٤١٤ و ١٤٢٠ و ١٤٢٤)، و (أبو عوانة) في "مسنده) (٢٤٧٢)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٢٠١٠)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان استحباب خروج الإمام إلى المصلى للاستسقاء.
٢ - (ومنها): بيان استحباب استقبال القبلة في حال الدعاء.