للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الأيمن على منكبه الأيسر، والذي على منكبه الأيسر على منكبه الأيمن، فيكون جاء بما أراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من نكسه، وبما فعل من تحويل الرداء.

وفيه قول ثالث: قاله محمد بن الحسن، قال: ويقلب الإمام رداءه كله، وقلبه أن يجعل جانب الأيسر على الأيمن، والأيمن على الأيسر، وإنما يتبع في هذا السنة والآثار المعروفة، وليس ذلك على من خلف الإمام. قال أبو الزناد: كان عمر بن عبد العزيز يحوّل رداءه في الاستسقاء، قال: ولم يكن الناس يحوّلون أرديتهم. انتهى كلام ابن المنذر - رحمه الله - (١).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحقّ ما ذهب إليه الجمهور من استحباب تحويل الرداء؛ لوضوح أدلته، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الثامنة): أنه اختُلِفَ في حكمة التحويل، فجزم المهلب أنه للتفاؤل بتحويل الحال عما هي عليه، وتعقبه ابن العربي بأن من شرط الفأل أن لا يُقصد إليه، قال: وإنما التحويل أمارة بينه وبين ربه، قيل له: حوّل رداءك لتحوّل حالك.

قال الحافظ: وتُعُقِّب بأن الذي جزم به يحتاج إلى نقل، والذي ردّه وَرَدَ فيه حديثٌ رجاله ثقات، أخرجه الدارقطنيّ، والحاكم من طريق جعفر بن محمد بن عليّ، عن أبيه، عن جابر - رضي الله عنه -، ورجّح الدارقطنيّ إرساله، وعلى كل حال فهو أولى من القول بالظنّ.

وقال بعضهم: إنما حوَّل رداءه ليكون أثبت على عاتقه عند رفع يديه في الدعاء، فلا يكون سنة في كلّ حال.

وأجيب بأن التحويل من جهة إلى جهة لا يقتضي الثبوت على العاتق، فالحمل على المعنى الأول أولى، فإن الاتّباع أولى من تركه لمجرّد احتمال الخصوص، والله تعالى أعلم. انتهى.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن الأرجح مشروعية التحويل، وأنه


(١) "الأوسط" ٤/ ٣٢٢ - ٣٢٣.