للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

جواز المشي حافيًا، وعيادة الإمام والعالم المريض مع أصحابه. انتهى (١).

(حَتَّى جِئْنَاهُ) أي: سعد بن عُبادة (فَاسْتَأْخَرَ قَوْمُهُ مِنْ حَوْلِهِ) أي: ليكون المكان خاليًا للنبيّ - صلى الله عليه وسلم -، وأصحابه الذين معه (حَتَّى دَنَا) أي: اقترب من سعد (رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَأَصْحَابُهُ الَّذِينَ مَعَهُ).

وقال القاضي عياض رحمه الله: في هذا الحديث من الفوائد: زيارة الأئمة، وأهل الفضل المرضى، وحضّه على ذلك أصحابه بقوله: "من يعوده منكم؟ "، وفيه السؤال للحاضرين عن أحوالهم، وكذلك إذا كانوا في شدّة، ولا يكلّفون هم من ذلك ما عساه يشقّ من الجواب عليهم، وفيه حضور الناس عند من احتُضِر، وهو مما يتعيّن على كافّتهم، وبخاصّة لآله وقرابته، وقد ترك ابن عمر صلاة الجمعة حين دُعي لاحتضار سعيد بن زيد؛ لشدّة حاجة الميت حينئذ إلى من ينظر فيه، ويرفق به، ويقوم عليه، وفيه أن للرجل حقًّا في مثل هذا، وأنه من جاء لعيادة، أو قضاء حاجة عند كبير، ثم جاء غيره، وقد ضاق المجلس عن الداخل أن ينصرف الأول، أو يفسح له عن قرب المزور حتى يقضي أربه منه. انتهى (٢).

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث متّفقٌ عليه، لا كما ظنّه بعضهم من أنه من أفراد المصنّف (٣)، قال الحافظ رحمه الله في "النكت الظراف": هو طرف من الحديث الأول، ومن ثمّ ذكره الحميديّ في المتّفق عليه، لا في أفراد مسلم. انتهى (٤).

ولهذا اكتفيت في تخريجه بما سبق هناك، فتنبّه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}.


(١) "شرح النووي" ٦/ ٢٢٧.
(٢) "إكمال المعلم" ٣/ ٣٦٦.
(٣) هكذا جعله الشيخ عبد الله بن صالح العبيلان في كتابه "إرشاد القاري إلى أفراد مسليم عن البخاري" ١/ ١٦٦، وكذا جعل له الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي رقمًا خاصًّا به غير رقم الحديث الماضي، وكذا جعله أصحاب البرامج الحديثية من أفراد مسلم، والأولى ما ذكرته في شرحي، فتنبّه، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.
(٤) "النكت الظراف على تحفة الأشراف" ٥/ ٤٢٩ - ٤٣٠.