للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٥٨١٤)، و (أبو داود) في "الجنائز" (٣١٢٠ و ٣١٥١)، و (الترمذيّ) في "الجنائز" (٩٩٦) و"الشمائل" (٣٩٣)، و (النسائيّ) في "الجنائز" (١٨٩٧ و ١٨٩٨ و ١٨٩٩) و"الكبرى" (٢٠٢٤ و ٢٠٢٥ و ٢٠٢٦)، و (ابن ماجه) في "الجنائز" ١٤٦٩١)، و (مالك) في "الموطّأ" (٥٢١ و ٥٢٢)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (٥٧٤)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٦١٧١)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (١٤٥٣)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ٤٠ و ٤٥ و ١١٨ و ١٣٢ و ١٦٥ و ١٩٢ و ٢٠٣ و ٢١٤)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٣٠٣٧)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٤٤٩٥)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٢١٠٤ و ٢١٠٥ و ٢١٠٦ و ٢١٠٧ و ٢١٠٨ و ٢١٠٩ و ٢١١٠)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٣/ ٣٩٩ و ٤٠٠)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في ذكر اختلاف الروايات في كفن النبي - صلى الله عليه وسلم -:

قال الحافظ وليّ الدين العراقيّ رَحِمَهُ اللهُ: اتفَقَ عليه -يعني حديث الباب- الأئمةُ الستةُ، من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة بزيادة "من كُرسف، ليس فيها قميص، ولا عمامة"، وليس قوله: "من كُرْسُف" عند الترمذيّ، ولا عند ابن ماجه، زاد مسلم: "أما الحلّة، فإنما شُبِّهَ على الناس فيها أنها اشتُريت له ليكفّن فيها، فتركت الحلّة، وكفّن في ثلاثة أثواب بيض سحولية، فأخذها عبد الله بن أبي بكر، فقال: لأحبسنها حتى أُكَفِّن فيها نفسي، ثم قال: لو رضيها الله عز وجل لنبيّه -صلى الله عليه وسلم-، لكفنه فيها، فباعها، وتصدّق بثمنها".

وفي رواية له: "ادرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حُلّة يمانية، كانت لعبد الله بن أبي بكر، ثم نُزعت منه، وكفّن في ثلاثة أثواب سحولية يمانية، ليس فيها عمامة، ولا قميص … " الحديث.

وفي رواية أصحاب "السنن" الأربعة: "كفّن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في ثلاثة أثواب بيض يمانية، كُرْسُف، ليس فيها قميص، ولا عمامة"، فذُكِر لعائشة قولهم: في ثوبين، وبرد حبرة؟ فقالت: قد أُتي بالبرد، ولكنهم رَدُّوه، ولم يكفنوه فيه، وقال الترمذيّ: حسن صحيح، وفي رواية للبيهقيّ: "في ثلاثة أثواب سحولية جُدُد".