للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

انفرد، فيحسّن، وأما إذا خالف، فلا يقبل، وقد خالف هو رواية نفسه، فرَوَى عن جابر أنه -صلى الله عليه وسلم- كفّن في ثوب نَمِرة.

وعند ابن سعد، عن الشعبيّ: "كفّن في ثلاثة أثواب، برد، يمانية غِلاظ إزار، ورداء، ولفافة".

وعن مرّة بن شُرَحبيل، عن ابن مسعود -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لما ثَقُلَ، قلنا: فيم نكفّنك؟ قال: "في ثيابي هذه إن شئتم، أو في يمانية، أو ثياب مصر".

وعن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زُرّ عليه قميصه الذي كفن فيه، قال ابن سيرين: أنا زررت على أبي هريرة.

وعند أبي بشر الدّولابيّ، عن سالم، عن أبيه: "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كفّن في ثلاثة أثواب: ثوبين صُحَارين (١)، وثوب حبرة".

وعند ابن عديّ، عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "كفّن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- في ثوبين أبيضين سحولتين".

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد وردت روايات مختلفة، كما ذكرنا بعضها في كفن النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، وأصحها -كما قال الترمذيّ، والحاكم، وغيرهما- حديث عائشة -رضي الله عنها- المذكور في الباب، فهو المعتمد، فتنبّه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): في فوائده:

١ - (منها): بيان وجوب تكفين الميت، وهو إجماع المسلمين، ويجب في ماله، فإن لم يكن له مال فعلى من عليه نفقته، فإن لم يكن ففي بيت المال، فان لم يكن وجب على المسلمين، يُوَزِّعه الإمام على أهل اليسار، وعلى ما يراه، قاله النوويّ رَحِمَهُ اللهُ (٢).

٢ - (ومنها): بيان عدد كفن النبيّ -صلى الله عليه وسلم-.


(١) قال في "النهاية" ٣/ ١٢: صُحار؛ أي: بالضمّ: قرية باليمن، نُسب إليها الثوب، وقيل: هي حمرة خفية كالْغُبْرة. انتهى.
(٢) "شرح النوويّ" ٧/ ٨.