والحِبَرة كانت أحب الثياب إلى النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، فقد أخرج الشيخان عن قتادة، قال: قلنا لأنس بن مالك: أَيُّ اللباس كان أحبَّ إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أو أعجب إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ قال: الْحِبَرة، وفي رواية للبخاريّ: قال: كان أحب الثياب إلى النبيّ -صلى الله عليه وسلم- أن يلبسها الْحِبَرة.
وقال النوويّ رَحِمَهُ اللهُ: وفيه استحباب تسجية الميت، وهو مجمع عليه، وحِكمته صيانته من الانكشاف، وستر عورته المتغيرة عن الأعين، قال أصحابنا: ويُلَفّ طَرَف الثوب المسجَّى به تحت رأسه، وطرفه الآخر تحت رجليه؛ لئلا ينكشف عنه، قالوا: تكون التسجية بعد نزع ثيابه التي تُوُفّي فيها؛ لئلا يتغير بدنه بسببها. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسالتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عائشة -رضي الله عنها- هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٤/ ٢١٨٣ و ١٢١٨٤](٩٤٢)، و (البخاريّ) في "اللباس"(٥٨١٤)، و (أبو داود) في "الجنائز"(٣١٢٠)، و (عبد الرزاق) في "مصنّفه"(٦١٧٤)، و (أحمد) في "مسنده"(٦/ ٨٩ و ١٥٣ و ٢٦٩)، و (النسائيّ) في "الكبرى"(٧١١٣ و ٧١١٧)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(٢١٠٨ و ٢١٠٩ و ٢١١٠)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٣/ ٣٨٥) و"المعرفة"(٣/ ١٢٤)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رَحِمَهُ اللهُ المذكور أولَ الكتاب قال: