للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "مَنْ) موصولة، أو شرطيّة (شَهِدَ الْجَنَان)؛ أي: حضرها وفي الرواية الآتية من طريق جرير بن حازم، عن نافع: "من تَبعَ جنازة" (حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا) بفتح اللام مبنيًّا للمفعول؛ أي: إلى أن يفرغ من الصلاة عليها، وَيحْتَمِل أن يكون بكسر اللام، بالبناء للفاعل.

قال في "الفتح": واللام للأكثر مفتوحة، وفي بعض الروايات بكسرها، ورواية الفتح محمولة عليها؛ فإنّ حصول القيراط متوقف على وجود الصلاة من الذي يحصل له. انتهى.

وقال في موضع آخر: قوله: "حتى يصلي" بكسر اللام، ويروى بفتحها، فعلى الأول لا يحصل الموعود به، إلا لمن توجد منه الصلاة، وعلى الثاني قد يقال: يحصل له ذلك، ولو لم يُصَلِّ، أما إذا قصد الصلاة، وحال في ونه مانع، فالظاهر حصول الثواب له مطلقًا، والله أعلم. انتهى (١).

(فَلَهُ قِيرَاطٌ) -بكسر القاف- قال الجوهريّ: أصله قِرّاط بالتشديد؛ لأن جمعه قراريط، فأُبدل من أحد حرفي تضعيفه ياء، قال: والقيراط نصف دانِق، وقال قبل ذلك: الدانِق سدس الدرهم، فعلى هذا يكون القيراط جزءًا من اثني عشر جزءًا من الدراهم، وأما صاحب "النهاية فقال: القيراط جزء من أجزاء الدينار، وهو نصف عشرة في أكثر البلاد، وفي الشام جزء من أربعة وعشرين جزءًا.

ونقل ابن الجوزيّ عن ابن عَقِيل أنه كان يقول: القيراط نصف سدس درهم، أو نصف عشر دينار، والإشارة بهذا المقدار إلى الأجر المتعلّق بالميت في تجهيزه، وغسله، وجميع ما يتعلّق به، فللمصلي عليه قيراط من ذلك، ولمن شهد الدفن قيراط، وذكر القيراط تقريبًا للفهم لما كان الإنسان يعرف القيراط، ويعمل العمل في مقابلته، وعدّ من جنس ما يعرف، وضرب له المثل بما يعلم. انتهى.

قال الحافظ: وليس الذي قاله ببعيد، وقد روى البزّار من طريق عجلان، عن أبي هريرة، مرفوعًا: "من أتى جنازة في أهلها، فله قيراط، فإن تبعها، فله


(١) "الفتح" ١/ ١٩٩ "كتاب الإيمان" رقم (٤٧).