٥ - (ابْنُ وَهْبٍ) هو: عبد الله، تقدّم قريبًا أيضًا.
٦ - (يُونُسُ) بن يزيد الأيليّ، تقدّم قريبًا أيضًا.
٧ - (نَافِعٌ) مولى ابن عمر، تقدّم قريبًا أيضًا.
والباقون ذُكروا قبله.
وقوله:(جَمِيعًا عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِهَذَا الإسْنَادِ) يعني أن كلًّا من الليث بن سعد، ويونس بن يزيد رويا هذا الحديث عن ابن شهاب بسنده الماضي، وهو: عن سالم، عن أبيه، عن عامر بن ربيعة - رضي الله عنهما -.
وقوله:(وَفِي حَدِيثِ يُونُسَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ) بيّن به أن في رواية يونس بن يزيد صرّح عامر بن ربيعة بأنه سمع النبيّ - صلى الله عليه وسلم - يقول:"إذا رأيت الجنازة، فقوموا لها … إلخ".
وقوله:(أَوْ تُوضَعَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُخَلِّفَهُ) فيه بيان للمراد من رواية سالم الماضية بلفظ: "أو توضع"، وسيأتي من طريق ابن جريج، عن نافع بلفظ:"إذا رأى أحدكم الجنازة، فليقُم حين يراها حتى تُخلّفه إذا كان غير متّبعها".
[تنبيه]: رواية الليث، عن ابن شهاب هذه ساقها النسائيّ، فقال:
(١٩١٦) - أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، عن عامر بن ربيعة العدويّ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"إذا رأيتم الجنازة فقوموا، حتى تُخَلِّفكم، أو توضع".
وأما رواية يونس، عن ابن شهاب، فلم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال: