للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ذلك كان عند مشروعيّة القيام، فلما تُرك القيام منع من الإظهار، قاله في "الفتح " (١).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في هذا الكلام نظرٌ لا يخفى؛ لأنه إذا لم يرد نصّ على أجمر الذميّ بالتميّز، فمن أين أتى المنع من الإظهار؟، فتبصّر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث قيس بن سع، وسهل بن حُنيف - رضي الله عنهما - هذا متفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرَجه (المصنّف) هنا [٢٣/ ٢٢٢٥ و ٢٢٢٦] (٩٦١)، و (البخاريّ) في "الجنائز" (١٣١٢)، و (النسائيّ) في "الجنائز" (٤/ ٤٥)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٣/ ٤٢)، وفوائد الحديث تقدّمت، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[٢٢٢٦] ( … ) - (وَحَدَّثَنِيهِ الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ، حَدَّثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ شَيْبَانَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، بِهَذَا الإسْنَادِ، وَفِيهِ: فَقَالَا: كُنَّا مَعَ رَسُولي اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَمَرَّتْ عَلَيْنَا جَنَازَةٌ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِياءَ) بن دينار القرشيّ، أبو محمد الكوفيّ الطحّان، ثقةٌ [١١] مات في حدود (٢٥٠) (م ت س ق) تقدم في "الإيمان" ٤/ ١١٨.

٢ - (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى) بن أبي المختار باذام الْعَبسيّ، أبو محمد الكوفيّ، ثقةٌ يتشيّع [٩] (ت ٢١٣) على الصحيح (ع) تقدم في "الإيمان" ٤/ ١١٨.


(١) "الفتح " ٣/ ٥٣٥.