٥ - (سَعْدُ بْنُ أَبِى وَقَّاصٍ) هو: سعد بن مالك بن وُهيب بن عبد مناف بن زُهرة بن كلاب الزهريّ، أبو إسحاق الصحابيّ الشهير، أحد العشرة، مات - رضي الله عنه - سنة (٥٥)(ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٧١.
لطائف هذا الإسناد:
١ - (منها): أنه من خُماسيّات المصنّف: رحمه الله.
٢ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، فنيسابوريّ، وقد دخل المدينة.
٣ - (ومنها): أن فيه روايةَ تابعيّ، عن تابعيّ، والابن عن أبيه.
٤ - (ومنها): أن صحابيه أحد العشرة المبشّرين بالجنة، وأول من رمى بسهم في سبيل الله - رضي الله عنه -، وهو آخر من مات من العشرة، مات بالعقيق - رضي الله عنه - سنة (٥٥) على المشهور، والله تعالى أعلم.
شرح الحديث:
(عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ) - رضي الله عنه -، وفي رواية النسائيّ:"أن سعدًا لَمّا حضرته الوفاة"(قَالَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي هَلَكَ فِيهِ)؛ أي: مات بسببه (الْحَدُوا لِي لَحْدًا) قال النوويّ رحمه الله: بوصل الهمزة، وفتح الحاء، ويجوز بقطع الهمزة، وكسر الحاء، يقال: لَحَدَ يَلْحَدُ، كذَهَب يَذْهَبُ، وأَلْحَدَ يُلحِد: إذا حَفَر اللحدَ، واللَّحْدُ، بفتح اللام، وضمها معروف، وهو الشقّ تحت الجانب القبليّ من القبر، وفيه دليل لمذهب الشافعيّ، والأكثرين في أن الدفن في اللحد أفضل من الشقّ؛ إذا أمكن، وأجمعوا على جواز اللحد، والشقّ. انتهى (١).
وقال القرطبيّ رحمه الله: اللحد: هو أن يُشَقّ في الأرض، ثم يُحْفَر قبر آخر في جانب الشقّ، من جهة القبلة، يُدخل فيه الميت، ويُسدّ عليه باللبن، وهو أفضل عندنا من الشقّ، وكلّ واحد منهما جائز، غير أن الذي اختار الله لنبيّه - صلى الله عليه وسلم - هو اللحد، وذلك أنه لما أراد الصحابة أن يَحفِروا للنبيّ - صلى الله عليه وسلم -، اشتوروا في