للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وأخرج عن القاسم، أنه أوصى، قال: يا بُنيّ لا تكتب على قبري، ولا تشرفنّه، إلا قدر ما يردّ عني الماء.

وأخرج عن الحسن، أنه كَرِه أن يُجعل اللوح على القبر.

فقد تبيّن بهذا أن ما ادّعاه الحاكم من عمل السلف على الكتابة على القبر غير صحيح، فتبصّر بالإنصاف، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

[تنبيه]: قال الحافظ أبو الحجّاج المزّيّ رحمه الله في "تحفة الأشراف": سليمان لم يسمع من جابر، فلعلّ ابن جريج رواه عن سليمان، عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، مرسلًا، وعن أبي الزبير، عن جابر، مسندًا. ورواه ابن ماجه عن أبي سعيد الأشجّ، عن حفص بن غياث، عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن جابر، قال: نَهَى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يُكتب على القبر شيء. انتهى.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد عرفت أن سليمان لم ينفرد بزيادة الكتابة، بل ثبتت في رواية أبي الزبير أيضًا، فلا يضرّ في صحتها الانقطاع الذي أشار إليه الحافظ المزيّ رحمه الله، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[٢٢٤٦] ( … ) - (وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، (ح) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدثنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَني أَبُو الزُّبَيْرِ، أنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - بِمِثْلِهِ).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ - (هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) الحمّال البزّاز، أبو موسى البغداديّ، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٤٣) وقد ناهز الثمانين (م ٤) تقدم في "الإيمان" ٦٤/ ٣٦١.

٢ - (حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ) الأعور، أبو محمد الترمذيّ، نزيل الْمِصِّيصة، ثقةٌ ثبتٌ، اختلط في آخره بعد دخوله بغداد [٩] (ت ٢٠٦) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٩٤.