و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٦٧١٢) وقد سقط من سنده "عبد الله بن كثير"، و (أحمد) في "مسنده " (٦/ ٧١ و ١١١ و ٢٢١)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٤٥٩٣ و ٤٦١٩ و ٤٧٤٨)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٣/ ٥٣ - ٥٤)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٧١٠)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٤/ ٧٩)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الرابعة): في فوائده:
١ - (منها): بيان ما يقال عند دخول المقبرة، من السلام على الموتى، والدعاء، والاستغفار لهم.
٢ - (ومنها): بيان مشروعية القَسْم بين الزوجات في المبيت، وغيره.
٣ - (ومنها): بيان ما جُبلت عليه النساء، من المغيرة.
٤ - (ومنها)؛ بيان حسن أخلاق النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، ورأفته بأهل بيته، حيث إنه لم يفعل ما يُدخل على عائشة -رضي الله عنه - الوحشة، بل تلطّف في الخروج.
٥ - (ومنها): بيان كون الملائكة لا تدخل بيتاً، فيه امرأة وضعت ثيابها.
٦ - (ومنها): بيان رأفة الله تعالى، ورحمته بأهل البقيع حيث أمر نبيّه -صلى الله عليه وسلم- أن يستغفر لهم.
٧ - (ومنها): بيان جواز ترخيم الاسم؛ إذا لم يكن فيه إيذاء للمرخّم.
٨ - (ومنها): بيان مشروعية تأديب الزوج زوجته بالضرب باليد ونحوه، ولو أوجعها ذلك.
٩ - (ومنها): بيان أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لا يظلم أحدًا؛ لأن الله سبحانه وتعالى يكرمه بالوحي، ويرشده إلى ما هو الصواب، فلا يقع في الحيف والظلم.
١٠ - (ومنها): بيان استحباب إطالة الدعاء، وتكريره، ورفع اليدين فيه.
١١ - (ومنها): بيان أن دعاء القائم أكمل من دعاء الجالس في القبور.
١٢ - (ومنها): بيان جواز زيارة النساء للقبور، وهو الصحيح، وقد تقدم تمام البحث في ذلك، فلا تغفل.
١٣ - (ومنها): أنه استدلّ بعضهم بقوله: "أن يحيف الله عليك، ورسوله" على أن القَسْم واجب على النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، لكن الراجح من أقوال أهل العلم في ذلك عدم وجوب القسم عليه -صلى الله عليه وسلم-لقوله تعالى: {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ