للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أصحابه بالصلاة عليه، فقال - صلى الله عليه وسلم -: "صلّوا على صاحبكم". انتهى (١).

وقال القاضي عياض رحمه اللهُ: مذهب العلماء كافّة الصلاة على كل مسلم، ومحدود، ومرجوم، وقاتل نفسه، وولد الزنى، وعن مالك وغيره أن الإمام يجتنب الصلاة على مقتول في حدّ، وأن أهل الفضل لا يصلون على الفُسّاق؛ زجرًا لهم.

وعن الزهريّ: لا يصلى على مرجوم، ويصلى على المقتول في قصاص.

وقال أبو حنيفة: لا يصلى على محارب، ولا على قتيل الفئة الباغية.

وقال قتادة: لا يصلى على ولد الزنى، وعن الحسن لا يصلى على النفساء تموت من زنًا، ولا على ولدها.

ومنع بعض السلف الصلاة على الطفل الصغير، واختلفوا في الصلاة على السقط، فقال بها فقهاء المحدثين، وبعض السلف إذا مضى عليه أربعة أشهر، ومنعها جمهور الفقهاء حتى يَسْتَهِلّ، وتُعرَف حياته بغير ذلك.

قال الجامع عفا الله عنه: الحقّ أن السقط يُصلّى عليه؛ لما أخرجه أحمد، وأصحاب السنن، عن المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - مرفوعًا: "والسقط يُصَلَّى عليه، ويُدْعَى لوالديه بالمغفرة والرحمة"، وهو حديث صحيح.

قال: وأما الشهيد المقتول في حرب الكفار، فقال مالك، والشافعيّ، والجمهور: لا يُغْسَل، ولا يصلى عليه، وقال أبو حنيفة: يُغْسَل ولا يصلى عليه، وعن الحسن يغسل ويصلى عليه. انتهى كلام القاضي باختصار (٢).

قال الجامع عفا الله عنه: الأرجح قول من قال بجواز الصلاة على الشهيد، قال الإمام أحمد رحمه اللهُ: الصلاة عليه أجود، وإن لم يصلّوا عليه أجزأ، وقال أبو محمد بن حزم رحمه اللهُ: إن صُلِّي على الشهيد فحسنٌ، وإن لم يصلّ عليه فحسن، وقد حقّقت المسألة بما فيه الكفاية في "شرح النسائيّ" (٣)، فراجعه، تستفد علمًا جمًّا، وبالله تعالى التوفيق.


(١) "شرح مسلم" ٧/ ٥١، كتاب الجنائز رقم الحديث ٢٢٥٩.
(٢) راجع: "إكمال المعلم" ٣/ ٤٥٤ - ٤٥٥.
(٣) راجع: "ذخيرة القعبى" ١٩/ ٢٠٧ - ٢١٥ رقم الحديث (١٩٥٣).