للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال غيره: والصاع أربعة أمداد، والمدّ رطل وثلث بالبغداديّ، والرطل البغداديّ اثنا عشر أوقيّة، والأُوقيّة هنا زنة عشرة دراهم، وثلثي درهم، من دراهم عبد الملك بن مروان، فمبلغ زنة الرطل من ذلك مائة درهم وثمانية وعشرون درهمًا.

قال الإمام ابن الملقّن: كذا قدّره القرطبىّ، وهو أحد الأوجه عن الشافعيّة، والأصحّ عند الرافعيّ أنه مائة وثلاثون، والأصحّ عند النوويّ أنه مائة وثمانية وعشرون درهمًا وأربعة أسباع درهم، فالأوسق الخمسة: ألف وستمائة رطل بالبغداديّ.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رأيت في كلام الشيخ عبد الله البسّام في كتابه "توضيح الأحكام شرح بلوغ المرام" ما نصّه: والوسق ستون صاعًا، فيكون نصاب الحبوب والثمار ثلاثمائة صاع، والصاع في الموازين الحاضرة ٣٠٠٠ (ثلاثة آلاف غرامًا) وهذا تقدير تقريبىّ احتياطيّ بالحنطة الرزينة، فيكون الثلاثمائة صاع ٩٠٠٠ (تسعة آلاف غرامًا) (١).

وقد بحث مجلس هيئة كبار العلماء في قدر الصاع النبويّ بالنسبة للمكاييل الحديثة، فلم يصلوا إلى تحديد متيقّن حاسم، وذلك لعدم وجود صاع نبويّ متيقّن، فكان رأي غالب الأعضاء تقديره بثلاثة آلاف غرام، وهذا احتياط لصدقة الفطر ونحوها. انتهى (٢).

قال ابن الملقّن: وهل هذا التقدير بالأرطال تقريبٌ، أم تحديدٌ؟ وجهان للشافعيّة، أصحّهما أنه تحديد، كسائر النُّصُب، وهو ظاهر الحديث، وقيل: تقريبٌ. ووقع في "شرح مسلم للنوويّ" تصحيحه، وتبعه على ذلك الفاكهيّ، وابن العطار، ورجّحه الشيخ ابن دقيق العيد، فقال: الأظهر أن النقصان اليسير لا يمنع إطلاق الاسم في العرف، ولا يَعبَأُ به أهل العرف أنه يغتفر (٣). والله تعالى أعلم.


(١) هكذا عبارة الشيخ، وهو غير صحيح، والصواب ٩٠٠٠٠٠ (تسعمائة ألف غرام). فليحرّر.
(٢) "توضيح الأحكام من بلوغ المرام" ٣/ ٤٥.
(٣) "المفهم" ٣/ ٩ - ١٠، و"الإعلام بفوائد عمدة الأحكام" ٥/ ٤٥ - ٤٧، و"إحكام الأحكام" ٣/ ٢٨٦ - ٢٨٨.