وإلا فبعضهم، كأبي سعيد، وابن عمر - رضي الله عنهم - لم يأخذوا بقوله، كما بيّنه بقوله:(قَالَ أَبُو سَعِيدٍ) الخدريّ - رضي الله عنه - (فَأَمَّا أَنَا فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ)؛ أي: الصاع من الأصناف المذكورة (كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ)؛ أي: في عهد النبيّ - صلى الله عليه وسلم - (أَبَداً) منصوب على الظرفيّة، قال الفيّوميّ - رحمه الله -: الأبد: الدهر، ويقال: الدهر الطويل الذي ليس بمحدود، قال الرُّمّانيّ: فإذا قلت: لا أكلمه أبداً، فالأبد من لدن تكلّمت إلى آخر عمرك، وجمعه آباد، مثلُ سبَبٍ وأسباب. انتهى (١).
وقوله:(مَا عِشْتُ)"ما" مصدريّة ظرفيّة؛ أي: مدّة دوام عيشي؛ أي: طول عمري، فهو مؤكّدٌ لمعنى "أبداً"، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد - رضي الله عنه - هذا متّفق عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنف) هنا [٥/ ٢٢٨٣ و ٢٢٨٤ و ٢٢٨٥ و ٢٢٨٦ و ٢٢٨٧](٩٨٥)، و (البخاريّ) في "الزكاة"(١٥٠٥ و ١٥٠٦ و ١٥٠٨ و ١٥١٠)، و (أبو داود) في "الزكاة"(١٦١٦ و ١٦١٨)، و (الترمذيّ) في "الزكاة"(٦٧٣)، و (النسائيّ) في "الزكاة"(٥/ ٥١ و ٥٢ و ٥٣)، و (ابن ماجه) في "الزكاة"(١٨٢٩)، و (مالك) في "الموطّأ"(١/ ٢٨٤)، و (الحميديّ) في "مسنده"(٧٤٢)، و (أحمد) في "مسنده"(٣/ ٧٣)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(٢٤٠٧ و ٢٤٠٨ و ٢٤١٣ و ٢٤١٤ و ٢٤١٩)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(٣/ ٦٣ - ٦٤)، و (الدارميّ) في "سننه"(١٦٦٣ و ١٦٦٤)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم زكاة الفطر من الزبيب:
ذهب الجمهور إلى إجزائه، إلا أن الأئمة الثلاثة قالوا: إن الواجب منه صاع، وإليه ذهب أبو يوسف، ومحمد، وهي رواية عن أبي حنيفة، وهو