للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فقد أخرج الشيخان عن ابن عبَّاس - رضي الله عنهما -، أنه - صلى الله عليه وسلم - لَمّا بَعَثَ معاذ بن جبل - رضي الله عنه - إلى اليمن قال له في جملة وصيّته: "فإن أطاعوا لك بذلك، فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة من أموالهم، وتردّ على فقرائهم، فإذا أطاعوا بها، فخذ منهم، وتَوَقَّ كرائم أموال الناس"، لكن شدّة حِرْص صاحب المال على ماله، وشحّه به يحمله على اتهامه بذلك، فأرشده - صلى الله عليه وسلم - إلى أن يُعطيه ما طَلَب، وُيرضيه بذلك.

٣ - (ومنها): بيان فضل جرير بن عبد الله، بل وسائر الصحابة - رضي الله عنهم - حيث إنهم إذا سمعوا من النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - أمراً بادروا إلى امتثاله، واستمرّوا عليه حتى يموتوا، فقد قال جرير - رضي الله عنه - في هذا الحديث: "ما صدر عني مصَدّق منذ سعمتُ هذا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "، وذلك لصدق إيمانهم، وكمال محبّتهم لله تعالى، ولرسوله - صلى الله عليه وسلم -، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -رحمه الله- المذكور أولَ الكتاب قال:

[٢٢٩٩] ( … ) - (وَحَدَّثَنَا أبو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ (ح) وَحَدثنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ، حَدَّثنَا يَحْيى بْنُ سَعِيدٍ (ح) وَحَدَّثنَا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا أَبُو أسَامَةَ، كُلُّهُمْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أبي إِسْمَاعِيلَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَةَ) تقدَّم قبل بابين.

٢ - (عَبْدُ الرَّحِيمِ بْن سلَيْمَانَ) الكنانيّ، أو الطائيّ، أبو عليّ الأشلّ المروزيّ، نزيل الكوفة، ثقة له تصانيف، من صغار [٨] (ت ١٨٧) (ع) تقدم في "الحيض" ٢٦/ ٨١٧.

٣ - (مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ) بندار، أبو بكر البصريّ، ثقةٌ حافظ [١٠] (ت ٢٥٢) (ع) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٢.

٤ - (يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ) القطّان، أبو سعيد البصريّ، الإمام الحجة الثبت الناقد، من كبار [٩] (ت ١٩٨) (ع) تقدَّم في "شرح المقدّمة" جـ ١ ص ٣٨٥.