للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

حفص بن غياث؛ أي: ساق حفص، عن الأعمش بمعنى حديث أبي الأحوص عنه.

[تنبيه]: رواية حفص بن غياث، عن الأعمش هذه ساقها البخاريّ في "صحيحه"، فقال:

(١٤٦٦) - حدّثنا عُمر بن حفص، حدّثنا أبي، حدّثنا الأعمش، قال: حدّثني شقيق، عن عمرو بن الحارث، عن زينب امرأة عبد الله -رضي الله عنهما-. قال: فذكرته لإبراهيم، فحدّثني إبراهيم، عن أبي عُبيدة، عن عمرو بن الحارث، عن زينب امرأة عبد الله بمثله سواءً، قالت: كنت في المسجد، فرأيت النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، فقال: "تصدقن، ولو من حليكن"، وكانت زينب تُنفق على عبد الله، وأيتام في حجرها، قال: فقالت لعبد الله: سَلْ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؛ أيَجْزِي عني أن أُنفق عليك، وعلى أيتام في حجري من الصدقة؟ فقال: سَلِي أنت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فانطلقت إلى النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، فوَجَدتُ امرأة من الأنصار على الباب، حاجتها مثل حاجتي، فمَرّ علينا بلال، فقلنا: سل النبيّ -صلى الله عليه وسلم- أيَجْزِي عني أن أنفق على زوجي، وأيتام لي في حجري؟ وقلنا: لا تخبر بنا، فدخل، فسأله، فقال: "من هما؟ "، قال: زينب، قال: "أيُّ الزيانب؟ "، قال: امرأة عبد الله، قال: "نعم، لها أجران: أجر القرابة، وأجر الصدقة". انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[٢٣٢٠] (١٠٠١) - (حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْب مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زينَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلْ لِي أَجْرٌ فِي بَنِي أَبِي سَلَمَةَ، أنفِقُ عَلَيْهِمْ؟، وَلَسْتُ بِتَارِكَتِهِمْ هَكَذَا وَهَكَذَا، إِنَّمَا هُمْ بَنِيَّ، فَقَالَ: "نَعَمْ، لَكِ فِيهِمْ أَجْرُ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ").

رجال هذا الإسناد: ستّةٌ:

١ - (أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ) تقدّم قبل باب.