٥ - (ومنها): جواز سؤال المستفتي عن بعض ما يَخْفَى من الدليل؛ إذا عَلِم من حال المسئول أنه لا يَكْرَه ذلك، ولم يكن فيه سوء أدب.
٦ - (ومنها): جواز القياس، وهو مذهب العلماء كافّةً، ولم يخالف فيه إلا أهل الظاهر، وذكر ابن تيميّة -رحمه الله- أن هذا من بِدَعهم، قال النوويّ -رحمه الله-: وأما المنقول عن التابعين ونحوهم من ذمّ القياس فليس المراد به القياس الذي يعتمده الفقهاء المجتهدون، وهذا القياس المذكور في الحديث هو من قياس العكس، واختَلَف الأصوليون في العمل به وهذا الحديث دليل لمن عمل به، وهو الأصح. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -رحمه الله- المذكور أولَ الكناب قال: