للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بُكير، موصولًا، فلعله اختُلِف عليه فيه، وأخرجه أيضًا من طريق القعنبيّ، فلعله حدّث به خارج "الموطأ". انتهى.

(أَن رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ) زاد إسماعيل القاضي عن أبي مصعب، عن مالك: "من ماله"، والمراد بالزوجين إنفاق شيئين، من أيّ صنف من أصناف المال، من نوع واحد، والزوج يُطْلَق على الواحد، وعلى الاثنين، وهو هنا على الواحد جزمًا.

وقد جاء توضيح معنى إنفاق الزوج فيما أخرجه الإمام أحمد، والنسائيّ، من حديث أبي ذرّ -رضي الله عنه-، من رواية صَعْصَعَةَ بنِ معاوية، قال: لقيت أبا ذرّ، قال: قلت: حَدِّثني، قال: نعم، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ما من عبد مسلم، ينفق من كلّ مالٍ له زوجين، في سبيل الله، إلا استقبلته حَجَبَة الجنّة كلّهم يدعوه إلى ما عنده قلت: وكيف ذلك؟ قال: "إن كانت إبلًا، فبعيرين، وإن كانت بقرأ، فبقرين".

وفي رواية أحمد: "قلت: وكيف ذاك؟ قال: إن كانت رجالا فرجلين، وإن كانت إبلًا فبعيرين، وإن كانت بقرًا فبقرتين".

وقال القاضي عياض: قال الهرويّ في تفسير هذا الحديث: قيل: وما زوجان؟ قال: فرسان، أو عبدان، أو بعيران، وقال ابن عرفة: كلُّ شيء قُرِن بصاحبه فهو زوج، يقال: زَوَّجت بين الإبل: إذا قَرَنت بعيرًا ببعير، وقيل: درهم ودينار، أو درهم وثوب، قال: والزوج يقع على الاثنين، ويقع على الواحد، وقيل: إنما يقع على الواحد إذا كان معه آخر، ويقع الزوج أيضًا على المصنف، وفُسِّر به قوله تعالى: {وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً (٧)} [الواقعة: ٧]، وقيل: يَحْتَمِل أن يكون هذا الحديث في جميع أعمال البر، من صلاتين، أو صيام يومين، والمطلوب تشفيع صدقة بأخرى، والتنبيه على فضل الصدقة، والنفقة في الطاعة، والاستكثار منها. انتهى (١).

وقال القرطبيّ -رحمه الله-: قوله: "من أنفق زوجين في سبيل الله" هكذا وقع هذا اللفظ في كتاب مسلم، ووقع في البخاريّ: "من أنفق زوجين من شيء من


(١) "إكمال المعلم" ٣/ ٥٥٥.