للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ومعنى الطعن في النسب قدح بعض الناس في نسب بعضهم بغير علم (١).

(وَ) الثاني (النِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ") بكسر النون وتخفيف الياء: اسم من النَّوْح، يقال: ناحت المرأة زوجها وعليه نَوْحًا، من باب قال، والاسم النُّوَاح بالضمّ وزانُ غُرَاب، وربّما قيل: النِّياحُ، بالكسر، ومَنَاحةً، فهي نائحة (٢).

و"النياحة": رفع الصوت بالنَّدْب (٣) وهو تعديد محاسن الميت وشمائله مع البكاء، كقوله: واكهفاه، واجبلاه، واسنداه، واكريماه، ونحوها، وهو حرام (٤).

وقال ابن العربيّ رحمه الله تعالى: النوح: هو ما كانت الجاهليّة تفعله، كان النساء يَقِفن متقابلات يَصِحْنَ، وَيحْثين التراب على رؤوسهنّ، ويَضْربن وجوههنّ. انتهى.

[فإن قلت]: كيف تجمع بين قوله هنا: "اثنتان في الناس هما بهم كفر … إلخ" وبين ما أخرجه المصنف في "كتاب الجنائز" من حديث أبي مالك الأشعري زحبه أن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "أربعٌ في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة … " الحديث (٥).

وما أخرجه الترمذيّ من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أربع في أمتي من أمر الجاهلية لن يدعهن الناس: النياحة، والطعن في الأحساب، والْعَدْوَى؛ جَرِبَ بعيرٌ فأجرب مائة بعير، من أجرب البعير الأول؟ والأنواءُ؛ مطرنا بنوء كذا وكذا".

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، وهو كما قال.

[قلت]: يُجمع بينها بأنه - صلى الله عليه وسلم - أوحي إليه باثنتين فأخبر بهما، ثم أوحي إليه


(١) "فتح" ٧/ ٢٠٣ "كتاب مناقب الأنصار" حديث (٣٨٥٠).
(٢) راجع "القاموس" ص ٢٢٣، و"المصباح" ٢/ ٦٢٩.
(٣) بفتح، فسكون، يقال: نَدَبت المرأة نَدْبًا، من باب قَتَلَ.
(٤) راجع: "المجموع شرح المهذّب للنوويّ" ٥/ ٢٨٠.
(٥) أخرجه المصنّف في "الجنائز" برقم (٩٣٤) ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي.