للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(تَكَثُّرًا) منصوب على أنه مفعول لأجله؛ أي لأجل أن يكثر به ماله، لا لاحتياجه إليه، وقيل: أي بطريق الإلحاح والمبالغة في السؤال (فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا) أي قطعة من نار جهنّم؛ يعني أن ما أخذه سبب للعقاب بالنار، وجعله جمرًا للمبالغة، فهو كقوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا} الآية؛ أي ما يوجب نارًا في العقبى، ويجوز أن يكون على ظاهره، وأن الذي يأخذه يصير جمرًا حقيقةً، ويُكوى به، كما ثبتٌ في مانعي الزكاة (١).

قال الجامع عفا الله عنه: حمله على ظاهره هو الأشبه بظاهر النصّ، كما يشهد له قوله تعالى: {يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ} الآية [التوبة: ٣٥]، والله تعالى أعلم.

(فَلْيَسْتَقِلَّ، أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ") أي فليستقلّ الجمر، أو ليستكثره، فيكون تهديدًا على سبيل التهكّم، أو فليستقلّ المسألة، فيكون تهديدًا محضًا، كقوله: {فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ} الآية [الكهف: ٢٩]، قاله الطيبيّ.

وقال في "السبل": قوله: "فليستقلّ" أمر للتهكم، ومثله ما عُطف عليه، أو للتهديد، من باب {اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ} [فصلت: ٤٠]، وهو مشعر بتحريم السؤال للاستكثار". انتهى (٢)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٣٦/ ٢٣٩٩، (١٠٤١)] و (ابن ماجه) في "الزكاة" (١٨٣٨)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٨/ ٢٠٣ - ٢٠٩)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٢٣١)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (١٠٩)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٨/ ١٨٧)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١٠/ ٤٧٤)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٤/ ١٩٦)، والله تعالى أعلم.


(١) راجع: "المرعاة" ٦/ ٢٥٤.
(٢) راجع: "المرعاة"٦/ ٢٥٤.