كان حقيرًا. انتهى، واللُّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عوف بن مالك الأشجعيّ -رضي الله عنه- هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣٦/ ٢٤٠٣] (١٠٤٣)، و (أبو داود) في "الزكاة" (١٦٤٢)، و (النسائيّ) في "الصلاة" (٤٦) و"الكبرى" (٣٢٠) (٢/ ١٢١)، و (ابن ماجه) في "الجهاد" (٢/ ٩٥٧)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (١٨/ ٣٩)، و (البزّار) في "مسنده" (٧/ ١٩٣)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٣/ ١١٠)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٤/ ١٩٦)، و (الرويانيّ) في "مسنده" (١/ ٣٩٥)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الرابعة): في فوائده:
١ - (منها): بيان التحذير عن مسألة الناس، والتنفير عنه، ولو يسيرًا.
٢ - (ومنها): مشروعيّة تكرار مبايعة الإمام؛ تأكيدًا.
٣ - (ومنها): مشروعية المبايعة على عبادة الله تعالى، وعدم الإشراك به.
٤ - (ومنها): مشروعيّة المبايعة على أداء الصلوات الخمس.
٥ - (ومنها): وجوب طاعة ولاة الأمور، إلا إذا أمروا بالمعصية، فلا طاعة لهم؛ لما أخرجه الشيخان عن ابن عمر -رضي الله عنهما-، عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "على المرء المسلم السمع والطاعة، فيما أحب وكَرِهَ، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة".
٦ - (ومنها): بيانُ ما كان عليه النبيّ -صلى الله عليه وسلم- من شدّة الحرص على نشر الدعوة، وتبليغ الأحكام كُلَّمَا وَجَدَ إلى ذلك سبيلًا.
٧ - (ومنها): مشروعية التعاهد على البر والتقوى.
٨ - (ومنها): أن فيه الأخذَ بالعموم؛ لأنهم نُهُوا عن السؤال، فحملوه على العموم، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}.