[تنبيه]: رواية سماك، عن عبد الرحمن بن القاسم هذه ساقها المصنّف في "كتاب العتق"، فقال: وحدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدّثنا حسين بن عليّ، عن زائدة، عن سماك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة: أنها اشترت بريرة من أُناس من الأنصار، واشترطوا الولاء، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "الولاء لمن وَلي النعمة"، وخَيَّرها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وكان زوجها عبدًا، وأَهْدت لعائشة لحماً، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لو صنعتم لنا من هذا اللحم؟ "، قالت عائشة: تُصُدّق به على بريرة، فقال:"هو لها صدقةٌ، ولنا هديةٌ".
وأما رواية شعبة، عن عبد الرحمن، فقد ساقها المصنّف رحمه الله أيضًا في "العتق"، فقال:
حدّثنا محمد بن المثنى، حدّثنا محمد بن جعفر، حدّثنا شعبة، قال: سمعت عبد الرحمن بن القاسم، قال: سمعت القاسم يحدث، عن عائشة: أنها أرادت أن تشتري بريرة للعتق، فاشترطوا ولاءها، فذكرت ذلك لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال:"اشتريها، وأعتقيها، فإن الولاء لمن أعتق"، وأُهدي لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- لحم، فقالوا للنبيّ -صلى الله عليه وسلم-: هذا تُصُدّق به على بريرة، فقال:"هو لها صدقةٌ، وهو لنا هدية"، وخُيِّرت، فقال عبد الرحمن: وكان زوجها حُرًّا، قال شعبة: ثم سألته عن زوجها، فقال: لا أدري.
[تنبيه]: يُستفاد من هاتين الروايتين اللتين سقتهما من نصّ المصنّف رحمه الله أن قوله هنا عند الإحالة: "بمثل ذلك" لا يريد به المماثلة في نفس اللفظ، وإنما المراد المماثلة في المعنى، فلا فرق إذا بين قوله:"بمثله"، وقوله:"بنحوه"، إلا أنه من التفنّن في العبارة، وبهذا ينحلّ كثير من المشكلات التي تواجهنا عند إيراد الإحالات من غير نصّ المصنّف حيث تختلف علينا، ولا نجد الاتّفاق فيها بين المحال والمحال عليه، فهذا هو الجواب عنها، فتنبّه لهذا، فإنه من الفوائد المهمات، والثه تعالى الهادي إلى سواء السبيل.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله قبله، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.