للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

عنها في الصوم، زيادة على غيره، في وقت مخصوص، بشروط مخصوصة، تفصّلها الأحاديث. انتهى.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذه التعاريف كلها متقاربة المعنى، وأخصرها، أنه إمساك مخصوص، من شخص مخصوص، في زمن مخصوص، عن شيء مخصوص بشرائطه، والله تعالى أعلم بالصواب.

(المسألة الثالثة): في بيان أدلّة وجوب الصيام:

(اعلم): أن صوم رمضان واجبٌ، والأصل في وجوبه الكتاب، والسنة، والإجماع، فمن جحد فرضيته، فقد كفر.

أما الكتاب فقول الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ} [البقرة: ١٨٣]، إلى قوله: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة: ١٨٥].

وأما السنة فقول النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: "بُني الإسلام على خمس … " فذكر منها صوم رمضان، متّفق عليه.

وعن طلحة بن عبيد الله -رضي الله عنه- أن رجلًا جاء إلى النبيّ -صلى الله عليه وسلم- ثائر الرأس، فقال: يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله عليّ من الصيام؟، قال: "شهر رمضان"، قال: هل عليّ غيره؛ قال: "لا إلا أن تطوع شيئا … " الحديث، متّفقٌ عليه.

وأجمع المسلمون على وجوب صيام شهر رمضان (١).

(المسألة الرابعة): متى فُرض الصيام؟:

(اعلم): أنه فُرِضَ صوم رمضان في السنة الثانية من الهجرة، يوم الاثنين، لليلتين خلتا من شعبان (٢)، فصام النبيّ -صلى الله عليه وسلم- تسع رمضانات، ثماني نواقص، وواحد كامل على المعتمد، وقيل غير ذلك.


(١) راجع: "المغني" لابن قُدامة رحمه الله ٣/ ٣.
(٢) ذكره الطحطاويّ في حاشية "مراقي الفلاح" من كتب الحنفية ص ٤٣٠.