للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الإبْهَامَ فِي الثَّالِثَةِ، قَالَ عُقْبَةُ: وَأَحْسِبُهُ قَالَ: "الشَّهْرُ ثَلَاثُونَ"، وَطبَّقَ كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ) (١).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى) أبو موسى الْعَنَزيّ البصريّ الزَّمِنُ، ثقةٌ ثبتٌ [١٠] (ت ٢٥٢) (ع) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٢.

٢ - (مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ) غُندر البصريّ، ثقةٌ صحيح الكتاب [٩] (ت ١٩٣) (ع) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٢.

٣ - (عُقْبَةُ بْنُ حُرَيْثٍ) التَّغْلِبيّ الكوفيّ، ثقةٌ [٤] (م س) تقدم في "صلاة المسافرين" ٢٢/ ١٧٦٣.

والباقيان ذُكرَا قبله.

وقوله: (وَطَبَّقَ شُعْبَةُ يَدَيْهِ … إلخ) المراد حصول المطابقة والمقابلة بين الكفّين، وضمّ إحداهما إلى الأخرى، لا التطبيق الذي مرّ في "كتاب الصلاة" في صفة الركوع، كما تقدّم بيانه هناك.

والحديث متّفقٌ عليه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رَحمه اللهُ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٢٥١١] ( … ) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَن الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، أنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يُحَدِّثُ عَن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ، لَا نَكْتُبُ، وَلَا نَحْسُبُ، الشَّهْرُ هَكَدَا، وَهَكَدَا، وَهَكَذَا -وَعَقَدَ الإبْهَامَ فِي الثَّالِثَةِ- وَالشَّهْرُ هَكَذَا، وَهَكَذَا، وَهَكَذَا"، يَعْني تَمَامَ ثَلَاثِينَ).


(١) وفي نسخة: "ثلاث مرّات" في الموضعين.