للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

تقريبًا، لا تحديدًا، وصححه الرافعيّ من أصحابنا، وذكر النووي أن من رجحه اعتمد حديثًا باطلًا محرَّفًا، قال وليّ الدين: وكأنه أشار بذلك إلى ما رواه الشافعيّ في كتابه القديم، عن سعد القرظ قال: أَذّنّا في زمن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- بقباء، وفي زمن عمر بالمدينة، فكان أذاننا للصبح لوقت واحد في الشتاء، لسبع ونصف يبقى، وفي الصيف لسبع يبقى منه.

[والثاني]: يقدّم لسبع يبقى من الليل، من غير تفريق في ذلك بين الشتاء والصيف، ذكره البغويّ في "التهذيب".

[والثالث]: يدخل بذهاب وقت الاختيار للعشاء، وهو ثلث الليل، أو نصفه، وبهذا قال ابن حبيب صاحب مالك.

[والرابع]: وقته النصف الأخير من الليل، ولا يجوز قبله، وصححه النوويّ، وبه قال أبو يوسف، وحكاه ابن قدامة في "المغني" عن بعض أصحابهم، ثم قال: وقد روى الأثرم عن أبي جابر، قال: كان مؤذن مسجد دمشق يؤذن لصلاة الصبح في السحر بقدر ما يسير الراكب ستة أميال، فلا ينكر ذلك مكحول، ولا يقول فيه شيئًا.

[والخامس]: جميع الليل وقت له، وهذا شاذّ.

[والسادس]: أنه إنما يدخل وقته في السحر قبيل الفجر، وعليه يدل قوله في الحديث: "ولم يكن بينهما إلا قدر ما ينزل هذا، ويرقى هذا"، واختاره الشيخ الإمام تقي الدين السبكيّ، وحكاه عن القاضي حسين، والبغويّ، وبه قال ابن حزم، كما تقدم كلامه في ذلك، وابن عبد البرّ، وإليه يميل كلام ابن قدامة في "المغني"، قال وليّ الدين: فهذه الأوجه الستة في مذهبنا، وبعضها في غير مذهبنا، كما حكيته فيما تقدم.

وفي المسألة مذهب سابع، أنه يدخل وقت الأذان لها لسدس يبقى من الليل، وهو المشهور عند المالكية، ووجّهوه بأنه الوقت الذي يمكن الجنب، والمعتصر، والمتوضئ، والمتأهب لذلك كله من أمره، ويخرج إلى الجماعة، فجعلوه تقديرًا لذلك كله.

[فإن قلت]: وفي المسألة مذهب ثامن، أنه يؤذن لها عند انقضاء صلاة العتمة، وهو عند المالكية.